العادة فحينئذ (الثلاثة الأولى حيض والباقى طهر إلى الاستمرار ثم تستأنف فثلاثة من الاستمرار حيض) على عادتها فيه (وسبعة وعشرون) بقية الشهر (وطهر) وهذا دأبها (ولو كان الطهر الثانى) في الصورة المذكورة (أربعة عشر فطهرها خمسة عشر) وهى بعد الثلاثة الحيض (وحيضها الثاني يبتدأ من الدم المتوسط) بين الطهرين وهو اليوم الدم (إلى ثلاثة) بان يضم إلى ذلك اليوم يومان من الطهر الذى بعده لأن ذلك الطهر لما كان ناقصا عن خمسة عشر لم يصلح فاصلا بين الدم المتوسط ودم الاستمرار فكان كالدم المتوالى فامكن اخذ يومين منه لتكملة عادتها في الحيض بخلاف ما مر كما افاده في التتارخانية (ثم طهرها خمسة عشر) اثنا عشر منها بقية الطهر الثاني وثلاثة منها من أول الاستمرار فتصلى من أوله ثلاثة ثم تقعد ثلاثة أيضًا ثم تصلى خمسة عشر (وذلك دأبها) ما دام الاستمرار ردا إلى عادتها في حيض ثلاثة وطهر خمسة عشر (اذ حينئذ) أي حين فرضنا الطهر الثانى أربعة عشر (يكون الدم والطهر الأول) الذي بعده (صحيحين فيصلحان لنصب العادة) اما الدم وهو لثلاثة الأولى فظاهر واما الطهر وهو الخمسة عشر فلكونه طهرا تاما لم يخالطه دم فاسد ووقع بين دمين صحيحين ثم شرع في المبتدأة بالحبل فقال (وإن رأت طهرا صحيحا ثم استمر الدم ولم تر قبل الطهر حيضا أصلا كمراهقة بلغت بالحبل فولدت ورأت اربعين دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها خمسة عشر) ردا إلى عادتها فيه (وذلك دأبها) ما دام الاستمرار (وكذا الحكم) وهو جعل ما رأت من الطهر عادة لها (إذا زاد الطهر) على خمسة عشر (لأنَّه صحيح يصلح لنصب العادة) هذا الإطلاق على قول أبي عثمان قال الصدر الشهيد هذا القول اليق بمذهب أبي يوسف ظاهرا وبه يفتى وعند الميداني كذلك إلى أحد وعشرين ففيه يكون حيضها تسعة وطهرها احدا وعشرين ثم كلما زاد الطهر نقص من الحيض مثله إلى سبعة وعشرين ففيه حيضها ثلاثة وطهرها سبعة وعشرون فإن زاد على هذا فيوافق الميداني أبا عثمان فحيضها عشرة من أول الاستمرار وطهرها مثل ما رأت قبله أي عدد كان (بخلاف ما إذا) نقص طهرها عن خمسة عشر فانه يكون بعد الاربعين طهرها عشرين وحيضها عشرة وذلك دأبها بمنزلة ما إذا ولدت واستمر بها الدم ابتداء وبخلاف ما إذا (زاد دمها على اربعين في النفاس) بيوم مثلا (ثم رأت طهرا خمسة عشر