أو أكثر ثم استمر الدم حيث يفسد الطهر) لانه خالطه دم يوم تؤمر بالصلاة فيه (فلا يصلح) ذلك الطهر (لنصب العادة (وحينئذ (فإن كان بين النفاس والاستمرار عشرون أو أكثر) كأن زاد دمها على الاربعين بخمسة او ستة مثلا (فعشرة من أول الاستمرار حيض وعشرون طهر وذلك دأبها والا) بان كان بينهما اقل من عشرين كأن زاد على الاربعين بأربعة أو ثلاثة مثلا (أتم عشرون من أول الاستمرار للطهر ثم يستأنف عشرة حيض وعشرون طهر وذلك بأبها) وقد ذكر في التاترخانية والمحيط هذه المسئلة بدون هذا التفصيل حيث قالا ولو ولدت فرأت احدا واربعين دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم فعلى قول محمد بن إبراهيم نفاسها اربعون وطهرها عشرون كما لو ولدت واستمر بها الدم فتصلى من أول الاستمرار أربعة تمام طهرها ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأبها وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستة عشر وحيضها عشرة فتقعد من أول الاستمرار عشرة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها انتهى ملخصا فتأمل (تنبيه) هو عنوان بحث لاحق يعلم من الكلام السابق اجمالا (الدماء الفاسدة المسماة بالاستحاضة سبعة الأول ما تراه الصغيرة أعني من لم يتم له) ذكر الضمير مراعاة للفظ من (تسع سنين والثاني ما تراه الآيسة غير الأسود والاجر والثالث ما تراه الحامل بغير ولادة والرابع ما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثانى) في المبتدأة فكل ما زاد على الأكثر واقعا بين حيضين أو نفاس وحيض فهو استحاضة فقوله إلى الحيض الثانى بيان لغاية المجاوزة لا لاشتراط الاستمرار (والخامس ما نقص من الثلاثة في مدة الحيض والسادس ماعدا) أي جاوز (العادة إلى حيض غيرها) يعنى ما تراه بين الحيضين مجاوزا ايام العادة في الحيض الأول يكون استحاضة (بشرط مجاوزة) الدم (العشرة) وبشرط (وقوع النصاب) ثلاثة ايام فأكثر (فيها) أي في ايام العادة وذلك كما لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت خمستها أو ثلاثة منها دما واستمر إلى الحيضة الثانية في الشهر الثانى فما بعد العادة إلى الحيض الثاني استحاضة. وقيد بمجاوزة العشرة لانه لو زاد على العادة ولم يجاوز العشرة تنتقل العادة في العدد ويكون كله حيضا ان طهرت بعده طهرا صحيحا والا ردت إلى عادتها كما اوضحناه في الفصل الثاني. وقيد بوقوع النصاب فيها لانه لو لم يقع فهو قسم آخر ذكره بقوله (والسابع ما بعد مقدار عدد العادة كذلك) أي