للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى حيض غيرها (بشرط مجاوزة العشرة وعدم وقوع النصاب فيها) كما لو رأت قبل خمستها يوما دما وطهرت خمستها أو ثلاثة منها ثم رأت) كل الدم سبعة أو أكثر فهنا جاوز الدم العشرة ولم تر في ايامها نصابا فترد إلى عادتها في العدد والزمان كما علمته في الفصل الثاني فيكون مقدار عادتها وهو الخمسة حيضا وما سواه من اليوم السابق والايام الأخر إلى الحيض الثاني استحاضة وقيد بالمجاوزة لانه لو لم يجاوز تنتقل العادة ويكون اليوم السابق وما بعده حيضا بالشرط الذي ذكرناه وبعدم وقوع النصاب احترازا عن القسم السادس وبقي قسم آخر وهو ما زاد على العادة في النفاس وجاوز الاربعين والله تعالى أعلم (الفصل الخامس في المضلة) اعلم أنه يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددا ومكانا) ككونه خمسة مثلا من أول الشهر أو آخره مثلا واطلق المكان على الزمان تجوزا (فان جنت او اغمى عليها أو) تساهلت في حفظ ذلك و (لم تهتم لدينها فسقا فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها) بعد ما افاقت أو ندمت (ان تتحرى) بغلبة الظن كما في اشتباه القبلة واعداد الركعات (فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به والا فعليها الاخذ بالاحوط في الأحكام) فما غلب على ظنها أنه حيضها أو طهرها عملت به وإن ترددت تصلى وتصوم احتياطا على ما يأتي تفصيله (ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة اشهر الا ساعة) هذا قول الميدانى وعليه الأكثر وفيه أقوال أخر ذكرنا بعضها سابقا وعليه (فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا وعشرة ايام غير أربع ساعات) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة وذلك عشرة ايام الا ساعة ثم يحتاج إلى ثلاثة اطهار وثلاثة حيض واما الرجعة فستأتى (ولا تدخل المسجد ولا تطوف إلا للزيارة) لانه ركن الحج فلا يترك لاحتمال الحيض بخلاف القدوم لانه سنة (ثم تعيد) طواف الزيارة (بعد عشرة ايام) ليقع أحدهما في طهر بيقين (و) إلا (للصدر) بالتحريك فلا تتركه لوجوبه على غير المكي (ولا تعيد) لانها لو كانت طاهرة فقد خرجت عن العدة والا فلا يجب عليها بحر (ولا تمس المصحف ولا يجوز وطئها ابدا) لأن التحرى في الفروج لا يجوز نص عليه محمد محيط (ولا تصلى ولا تصوم تطوعا) قيد لهما (ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة وتصلى الفرض والواجب والسنن المشهورة) أي المؤكدة كما عبر به في البحر لكونها تبعا للفرائض (وتقرأ في كل ركعة) المفروض والواجب أعني (الفاتحة وسورة قصيرة) على الصحيح وقيل تقتصر

<<  <   >  >>