للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المفروض بحر (سوى) استثناء بالنسبة إلى السورة لا الفاتحة (ماعدا الاوليين من الفرض) ولو عملا كالوتر وماعدا الاوليين هو الاخيرة من الفرض الثلاثي والاخيرتان من الرباعى وحاصله انها تقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة من الفرائض والسنن إلا الاخيرة أو الاخيرتين من الفرض فلا تقرأ في شيء من ذلك السورة بل نقرأ الفاتحة فقط لوجوبها في رواية عن أبي حنيفة محيط وقيل لا تقرأ أصلا والصحيح الأول كما في التتارخانية (وتقرأ القنوت) على ما ذكره الصدر الشهيد وقال بعض المشايخ لا لانه سورتان عند عمر وأبى فتدعو بغيره احتياطا كما في التتارخانية والاول ظاهر المذهب وعليه الفتوى للاجماع القطعي على أنه ليس بقرآن بحر (وسائر الدعوات) والاذكار (وكلما ترددت بين الطهر ودخول الحيض صلت بالوضوء لوقت كل صلاة) مثاله امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة وانقطاعه في النصف الأخير ولا تذكر غير هذين فإنها في النصف الأول تتردد بين الدخول والطهر وفى النصف الأخير بين الطهر والخروج واما إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مترددة في كل زمان بين الطهر والدخول فحكمه حكم التردد بين الطهر والخروج بلا فرق (وإن) ترددت (بين الطهر والخروج) من الحيض كما مثلنا (فبالغسل) أي فتصلي بالغسل (كذلك) أي لكل وقت صلاة أقول وهذا استحسان والقياس أن تغتسل في كل ساعة لانه ما من ساعة إلا ويتوهم أنها وقت خروجها من الحيض وقال السرخسي في المحيط والنسفي والصحيح انها تغتسل لكل صلاة وفيما قالا حرج بين مع ان الاحتمال لا ينقطع بما قالا لجواز الانقطاع في اثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل الشروع في الصلاة فاخترنا الاستحسان وقد قال به البعض وقدمه برهان الدين في المحيط وقد تداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل انها تصلى (ثم تعيد في وقت الثانية بعد الغسل قبل الوقتية وهكذا تصنع في) وقت (كل صلاة) انتهى أي احتياطا لاحتمال انها كانت حائضا في وقت الأولى وتكون طاهرة في وقت الثانية فتتيقن بأداء إحداهما بالطهارة كما في التاترخانية قلت وفيه نظر لانها إذا كانت حائضا في وقت الأولى لا يلزمها القضاء فالظاهر أن المراد لاحتمال حيضها في وقت اداء الصلاة الأولى وطهرها قبل خروج وقتها لأن العبرة لآخر الوقت كما مر فإذا طهرت في الوقت بعد ما صلت يلزمها القضاء في وقت الثانية (وإن سمعت سجدة) أي آيتها (فسجدت للحال سقطت عنها) لانها ان كانت طاهرة صح اداؤها والا لم تلزمها بحر (والا) بان سجدت بعد ذلك (اعادتها بعد عشرة ايام) لاحتمال أن السماع

<<  <   >  >>