للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان في الطهر والاداء فى الحيض فإذا اعادت بعد العشرة تيقنت بالاداء فى الطهر فى أحد المرتين تاترخانية (وإن كانت عليها) صلاة (فائتة فقضتها فعليها اعادتها بعد عشرة أيام) من يوم القضاء وقيده أبو على الدقاق بما (قبل أن تزيد) المدة (على خمسة عشر) وهو الصحيح لاحتمال أن يعود حيضها بعد خمسة عشر بحر (و) أما حكم الصوم فإنها (لا تفطر في رمضان أصلًا) لاحتمال طهارتها كل يوم (ثم) لها حالات لانها أما أن تعلم أن حيضها في كل شهر مرة أو لا وعلى كل أما أن تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو لا تعلم وعلى كل أما أن يكون الشهر كاملًا أو ناقصًا و على كل أما أن تقضى موصولًا أو مفصولًا فهى أربعة وعشرون (إن لم تعلم أن دورها في كل شهر مرة وإن ابتداء حيضها بالليل أو النهار أو علمت أنه بالنهار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها قضاء اثنين وثلاثين) لانها إذا علمت أن ابتدائه بالنهار يكون تمامه في الحادى عشر وإذا لم تعلم أنه بالليل أو النهار يحمل على أنه بالنهار أيضًا لانه احوط الوجوه وهو اختيار الفقيه أبى جعفر وهو الأصح وحينئذ فأكثر ما فسد من صومها فى الشهر ستة عشر أما أحد عشر من أوله وخمسة من آخره أو بالعكس فعليها قضاء ضعفها كما في المحيط قلت وذلك لانها على احتمال أن تحيض في رمضان مرتين كما ذكر لا يقع لها فيه الأطهر واحد صح صومها منه في أربعة عشر ويكون الفاسد باقى الشهر وذلك ستة عشر وأما على احتمال أن تحيض مرة واحدة فإنه يقع لها فيه طهر كامل وبعض طهر وذلك بان تحيض في اثناء الشهر وحينئذ فيصح لها صوم أكثر من أربعة عشر فتعامل بالاضر احتياطًا فتقضى ستة عشر لكن لا تتيقن بصحتها كأنها الا بقضاء اثنين وثلاثين وهذا (ان قضت موصولًا برمضان) والمراد بالموصول أن تبتدى من ثانى شوال لأن صوم يوم العيد لا يجوز وبيان ذلك أنه إذا كان أول رمضان ابتداء حيضها فيوم الفطر هو السادس من حيضها الثاني فلا تصومه ثم لا يجزيها صوم خمسة بقية حيضها ثم يجزيها فى أربعة عشر ثم لا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في يومين وجملة ذلك اثنان وثلاثون محيط (وإن مفصولًا ثمانية وثلاثين لاحتمال أن ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في أحد عشر ثم يجزى فى أربعة عشر ثم لا يجزى فى أحد عشر ثم يجزى فى يومين فالجملة ثمانية وثلاثون يجب عليها صومها لتتيقن بجواز ستة عشر منها تاترخانية ومحيط * اقول لكن فى هذا الاطلاق نظر لان وجوب الثمانية والثلاثين إنما يظهر إذا كان الفصل بمقدار مدة طهرها أي أربعة عشر أو أكثر ليمكن هذا الاحتمال المذكور لأنك علمت أنه لا يلزم فساد ستة عشر من صومها إلا على احتمال أن يقع في رمضان

<<  <   >  >>