حيضان وطهر واحد أما لو وقع فيه حيض واحد وطهران فالفاسد أقل من ستة عشر لأنه صح لها صوم طهر كامل وبعض الطهر الآخر وإذا كان الفصل بأقل من أربعة عشر يلزم أن يقع بعض الطهر فى آخر رمضان فيصح صومها فيه و في طهر كامل قبله بيانه لو فصلت مثلًا بثلاثة عشر وصامت يوم الرابع عشر من شوال وقد فرضنا احتمال ابتداء حيضها لاول يوم من أيام القضاء يلزم أن يكون آخر يوم من رمضان ابتداء طهرها الذى يصح صومها فيه وقبله أحد عشر حيض لا تصح وقبلها أربعة عشر طهر تصح وقبلها أربعة لا تصح فيكون الفاسد خمسة عشر لاستة عشر وهكذا كلما نقص لفصل بيوم ينقص المفاسد بقدره * والحاصل أنه لا يلزم قضاء ثمانية وثلاثين إلا إذا فرضنا فساد ستة عشر من رمضان كما ذكرنا مع فرض مصادفة أول القضاء لأول الحيض حتى لو لم يمكن اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء ثمانية وثلاثين بل أقل ثم بعد كتابة هذا البحث رأيت في هامش بعض النسخ منقولا عن المص ما نصه هكذا اطلقوا وفى الحقيقة لا يلزم هذا المقدار إلا في بعض صور الفصل كما إذا ابتدأت القضاء بعد مضى عشرين من شوال مثلًا وإما إذا ابتدأت من ثلثه أو رابعه ونحوهما فيكفى أقل من هذا المقدار فكأنهم أرادوا طرد بعض الفصل بالتسوية تيسيرا على المفتى والمستفتى باسقاط مؤنة الحساب فمتى تعانت وقاست مؤنته فلها العمل بالحقيقة انتهى (وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين) والمسئلة بحالها (تقضى في الوصل اثنين وثلاثين) لانا تيقنا بجواز الصوم فى أربعة عشر وبفساده فى خمسة عشر فيلزمها قضاء خمسة عشر ثم لا يجزيها الصوم في سبعة من أول شوال لانها بقية حيضها على تقدير حيضها باحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشر ولا يجزيها في أحد عشر ثم يجزيها في يوم كما في بعض الهوامش عن المحيط قلت مقتضى هذا التقرير انها تقضى ثلاثة وثلاثين وهكذا رأيته مصر حابه في المحيط للسرخسى لكن لا يخفى أن السبعة التي هي بقية حيضها تصوم منها ستة وتفطر اليوم الأول لأنه يوم الفطر كما مر فلذا اقتصر في المتن على اثنين وثلاثين وهو الذي رأيته بخط بعض العلماء عن مقصد الطالب معزيا إلى الصدر الشهيد (وفى الفصل سبعة وثلاثين) الجواز أن يوافق صومها ابتداء حيضها فلا يجزيها فى أحد عشر ثم يجزيها في أربعة عشر ثم لا يجزيها فى أحد عشر ثم يجزيها في يوم محيط سرخسى ويجرى هنا ما قدمناه في الفصل الأول من البحث الذى ذكرنا، آنفا في الفصل مع كون الشهر ثلاثين (وإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل وشهر رمضان ثلاثون فتقضى في الوصل والفصل