للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع بالإجماع فلا يكون له سواه وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشترى بالإجماع قال وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارحتى في الذهب والفضة كالشريفى البندقى والمحمدى والكلب والريال فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود انتهى ما في الحاشية وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه. وبه ظهران ما ذكره الشيخ خير الدين غير محرر فتدبر وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا فإذا تبايعا بنوع منهما ثم غلا أو رخص بان باع ثوبا بعشرين ريالا مثلا أو استقرض ذلك يجب رده بعينه غلا او رخص واما الكساد والانقطاع فالذي يظهر أن البيع لا يفسد اجماعا إذا سميا نوعا منه وذلك لأنهم ذكروا في الدراهم التي غلب غشها ثلاثة أقوال الأول قول أبي حنيفة بالبطلان والثانى قول الصاحبين بعدمه وهو قول الشافعي وأحمد لكن قال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع وقل محمد يوم الانقطاع وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف وفى التتمة والمختار والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس كذا في فتح القدير وعلل لابي حنيفة بان الثمن يهلك بالكساد لأن الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة وإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية وعلل المصاحبين بان الكساد لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب شيئًا فانقطع في اوانه لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا اهـ ففي مسئلتنا الكساد لا يوجب الفساد اتفاقا اما على قول الصاحبين فظاهر واما على قول الإمام فلانه قال بالفساد البطلان الثمنية بانتفاء الاصطلاح عليهما فعاد الثمن إلى أصل حلقته من عدم الثمنية ولم توجد العلة هنا لانها أثمان خلقة واصطلاحا هذا ما ظهر لي ولم أره منقولا فتأمله (تنبيه) إذا اشترى بنوع مسمى من الأثمان فالامر ظاهر واما إذا اطلق كأن قال بمائة ريال أو مائة ذهب فإن لم يكن الأنوع واحد من هذا الجنس ينصرف إليه وصار المسمى فإن كان منه أنواع فإن كان أحدهما اروج من الآخر وغلب تعاملا ينصرف إليه لانه المتعارف فينصرف المطلق إليه وصار كالمسمى أيضًا وإن اتفقت رواجا فإن اختلف مالية فسد البيع ما لم يبين في المجلس ويرضى الآخر (قال) في البحر فالحاصل أن المسئلة رباعية لانها اما أن تستوى في الرواج والمالية معا أو تختلف فيهما أو تستوى في أحدهما دون الآخر والفساد في صورة واحدة وهو الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلى الاروج وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>