هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس في التنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونهما تامل ثم نقل التعليل في المسئلة لقول الإمام عن فتح القدير بنحو ما قدمنا ثم قال أقول وربما يفهم من هذا أن حكمها خلاف حكم الفلوس والدراهم المغلوبة بالغش ولا يبطل البيع بعدم زواجها لانها أثمان باصل خلقتها وليس كذلك. بقى الكلام فيما إذا نقصت قيمتها فهل للمستقرض رد مثلها وكذا المشترى أو قيمتها لاشك أن عند أبي حنيفة يجب رد مثلها واما على قولهما فقياس ما ذكروا في الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند أبي يوسف ويوم الكساد عند محمد والمحل محتاج إلى التحرير اهـ (وفى) جمله الدراهم في كلام البحر على التي لم يغلب عشها نظر ظاهر اذ ليس المراد إلا الغالية الغش كما قدمناه وصرح به شراح الهداية وغيرهم (والذى) يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة إذا غلت او رخصت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا ما وقع عليه العقد من النوع المذكور فيه فإنها أثمان عرفا وخلقة والغش المغلوب كالعدم ولا يجرى في ذلك خلاف أبي يوسف على أنه ذكر بعض الفضلاء أن خلاف أبي يوسف في مسئلة ما إذا غلت او رخصت إنما هو في الفلوس فقط واما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيها (وبهذا) يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة والإجماع تارة أخرى وهذا احسن مما قدمناه عن الغزى ويدل عليه عباراتهم فحيث كان الواجب ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب غشها اجماعا فما في الخلاصة ونحوها أولى وهذا ما نقله السيد محمد أبو السعود في حاشية منلا مسكين عن شيخه ونص عبارته قيد بالكساد لانها لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع وكذا لو غلت وازدادت ولا يتخير المشترى وفى الخلاصة والبزازية غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني اولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه الفتوى انتهى أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض كذا في النهر (واعلم) أن الضمير في قوله قيد بالكساد لانها الخ للدراهم التي غلب غشها وحينئذ فما ذكره مما يقتضى لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص حيث قال فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع الخ لا ينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها هذا حاصل ما أشار إليه شيخا من التوفيق قال شيخنا وإذا علم الحكم في الثمن الذى غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض كان الحكم معلوما بالأولى في الثمن الذى غلب جيده على غشه إذا نقصت قيمته لا يتخير