للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب عنها إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقى البيع بلا ثمن فبطل. ويدل عليه أيضًا تعبيرهم بالغلا والرخص فإنه إنما يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوم بغيرها وكذا اختلافهم في أن الواجب رد المثل أو القيمة فإنه حيث كانت لا غش فيها لم يظهر للاختلاف معنى بل كان الواجب رد المثل بلا نزاع أصلا وهذا كالصريح فيما قلنا وفى الهداية عند الكلام على الدراهم التي غلب غشها وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها. ثم قال في الهداية وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذى بيناه ولو استقرض فلوسا فكسدت عليه مثلها اهـ قال في غاية البيان قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلا لأن الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوى قال واجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد وقال أبو الحسن لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها قال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك اصنافها يعنى البخارية والطبرية واليزيدية وقال محمد قيمتها في آخر نفاقها قال القدورى وإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة والطبرية واليزيدية هى التى غلب الغش عليها فتجرى مجرى الفلوس فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس انتهى ما في غاية البيان ملخصا (وما) ذكره في القرض جار في البيع أيضًا كما قدمناه عن الذخيرة من قوله يوم وقع البيع. فهذا الذي ذكرنا صريح فيما قلنا من أن الكلام في الدراهم الغالبة الغش والفلوس وعليه يحمل ما قدمناه من إطلاق الولوالجية وجواهر الفتاوى وما نقلناه عن الاسبيجابي من دعوى الإجماع مخالف لما قدمناه عن الذخيرة عن المنتقى وعلمت الفرق بينهما في كلام الغزى وسيأتي توفيق آخر ولم يظهر حكم النقود الخالصة أو المغلوبة الغش وكانهم لم يتعرضوا لها لندرة انقطاعها أو كسادها لكن يكثر في زماننا غلاؤها ورخصها فيحتاج إلى بيان الحكم فيها ولم ار من نبه عليها من الشراح والله تعالى أعلم نعم يفهم من التقييد أن الخالصة أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك. ورأيت في حاشية الشيخ خير الدين الرملى على البحر عند قوله وحكم الدراهم كذلك أقول يريد به الدراهم التي لم يغلب عليها الغش كما هو ظاهر فعلى هذا لا يختص

<<  <  ج: ص:  >  >>