(كذا لبنت ابن وان تعددت) اجماعا (ولو) كانت المتعددة (من ابنين) والجار متعلق باتت (فصاعدا اتت وذاك) اى ثبوت السدس لها (مع وجود)(بنت) الميت (واحدة) لا اكثر (من صلبه) فتأخذه تكلمة للثلثين ورمز بقوله (فافهم فروع القاعدة) الى انه يقاس على ذلك كل بنت ابن نازلة فاكثر مع بنت ابن واحدة اعلا منها (و) السابع (الاخت من أب)(ولو تعددت) وذلك (مع) الاخت الشقيقة (التي من ابوين) قد (اتحدت) اى كانت واحدة والتقييد هنا وفيما سبق بالواحدة ليخرج ما لو كانت بنت الابن مع بنتين او الاخت لأب مع شقيقتين فان كلا منهما تسقط مالم تعصب كما سيأتى وبه تم اصحاب الفرائض وذكر فذلكة لما مر بقوله (فجملة الذين حاوزا الفرضا) بطريق البسط (ثلاثة)(جاءت وعشر ايضا) جمع بين الحائزين فيما اذا حذف المميز كما مر (وذا من الاناث تسع فى العدد) الام والجدتان والزوجة والاخت لام وذوات النصف الاربع (واربع من الذكور قد ورد) الاب والجد والاخ لام والزوج وبالاختصار عشرة ست من النسوة البنت وبنت الابن والام والجدة مطلقا والزوجة والاخت لابوين او لاحدهما والاربعة الذكور المذكور وباقى الذكور الوارثين عصبات * ثم لما انتهى الكلام على الصنف الاول وهو ذووا الفروض شرع فى بيان الصنف الثاني فقال
[(باب العصبات)]
جمع عصبة وهى عاصب يستوى فيهما المفرد المذكر وغيره وهى لغة بنوا الرجل وقرابته لابيه لانهم عصبوا به اى احاطوا او لتقوى بعضهم ببعض من العصب وهي المنع ومنه عصابة الرأس واصطلاحا ما سيذكره الناظم ثم العصبة قسمان نسبية وسببية والاولى انواع بالنفس وبالغير ومع الغير لانه ان لم يحتج في عصوبة الغير فهو بالنفس وان احتاج فان شاركه الغير فيها فهو بالغير والا فمع الغير والحق انه عرف بالاستقراء وقدمت النسبية لقوتها واقواها الاول فلذا بدأ به فقال (وعاصب) منسوب (للميت) اى العصبة (بالنفس) هو (ذكر) خرج الانثي اذ لا تكون الا عصبة بالغير او مع الغير واما المعتقة وكذا المعتق فليست عصبتهما بنسية والتعريف لها لقوله (وليس) داخلا (في نسبته) الى الميت (انثى اشتهر) سواء دخل فيها ذكر او لا كالابن الصلبي فخرج ابناء الام فانهم من ذوى الفروض وابو الام وابن البنت فانهما من ذوى الارحام (واوردوا) على هذا التعريف انه غير جامع لشموله (اخا لام واب) فانه يدخل في نسبته الى الميت انثى مع انه عصبة بنفسه (ودفعه) اى هذا الا يراد بتحرير المراد اى