للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي من حاشيته وهؤلاء الخمس يرثن بالنسب (و) السادسة (زوجة ايضا) أتى بالتاء وان كان الافصح تركها لانه اولى فى لفرائض للتمييز (و) السابعة (مولاة النعم) اى العتق ولو بعتق المعتق وان بعدت وشمل من عتق عليها بالملك وهاتان بالسبب (تتمة) لا يتصور اجتماع الزوجين الا فى خنثى الملفوف في الكفن ادعى رجل انه زوجته وادعت امرأة انه زوجها فاذا هو خنثى واقاما البينة فللزوج النصف وللزوجة الربع كذا ذكره غير واحد من الحنفية والشافعية قال في الدر المنتقى لكن المنقول عندنا ان البينة للمرأة لكونها اكثر اثباتا كما في التأثر خانية والاصح عند الشافعية عكسه لزيادة العلم كما في شرح الترتيب (وكلهم) اى المجمع على توريثهم من الرجال والنساء السبعة عشر بل الخمسة والعشرين كما يظهر من خلال تقريرنا كلام الناظر (صنفان يا بحر الكرم) صنف ذو فرض وصنف ذو عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره وشرع في بيانهما مع بيان الفروض مقدما الصنف الاول لتقدمهم ميراثا فقال

[(فصل في بيان الفروض ومستحقيها)]

(ذووا الفروض) هى والسهام هنا بمعنى (من لهم سهام قدرها) اى عينها (المهيمن العلام) خرج مالم يقدر منها كسهام العصبات وذوى الارحام (في محكم الكتاب) اى الكتاب المحكم اى غير المنسوخ او المتقن الذى لا يتطرق اليه خلل قال تعالى (كتاب احكمت آياته) ومثله ما ثبت بالاجماع لرجوعه اليه كما يأتي (وهي) اى السهام المذكورة (ستة لا سابع) بالرفع (لها بذاك) أو في الكتاب العزيز (البتة) من البت الى القطع والفها وصلية خلافا لبعضهم (وهذه) السهام المقدرة (نوعان) الاول النصف والربع والثمن والثانى الثلثان والثلث والسدس وعبروا عنها بعبارات كثيرة منها النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما (لكن عبرا في ضبطها بما تراه اخصرا) وهو (الربع والثلث وتضيفهما) أى النصف والثلثان (كذاك تنصيف لكل منهما) اى الثمن والسدس واخصريته في النثر بان يقال الربع والثلث وضعف كل ونصفه (وثلث ما يبقى) فرضا (لام) بعد فرض احد الزوجين فى العمريتين وهما زوج وابوان او وجة وابوان (ثبتا) كونه فرضا لها (بحجة الاجماع) الاضافة بيانية (فيما قداتي) لا بالكتاب ومثله السبع إلى العشر فى باب العول فلا يرد نقضا على حصرها في الستة (و) قد يقال (ليس هذا) اى ثلث الباقى (خارجا عما ذكر من الفروض) الستة المذكورة في الكتاب العزيز (وهو) أى عدم خروجه (امر معلوم (مشتهر لانه مآله) اى رجوعه (فى الشرع حقيقة) ونفس الأمر (السدس)

<<  <  ج: ص:  >  >>