للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما لو كان مع الابوين زوج (او للربع) فيما لو كان معهما زوجة فلا يرد نقضا ولا ينبغى حينئذ عد كثير له فرضا سابعا ثم شرع في بيان عدد ذويها مترجما للستة على الترتيب فقال (من يرث النصف) مثلث النون ويقال نصيف بالياء مع فتح النون (والنصف فرض خمسة) اشخاص فلذا اتى بالتاء على انه إذا لم يذكر التمييز جاز الأمر ان كما نبه عليه بعض شراح الكافية فلا حاجة إلى ما فى الشرح من ادعاء التغليب (للبنت) الصلبية منفردة (ثم) بعد فقدها (لبنت الابن ثم) بعد فقدهما (الاخت للابوين ثم بعد) فقد (ها) للاخت (لاب عند انفراد هن) بالاسكان من غير تشديد للضرورة اى استحقاق النصف عند انفراد الاربعة المذكورات عمن له دخل فى التعصيب احترازا عما اذا كان مع احداهن من يعصبها كالاخ فلا يفرض لها معه كما يأتى ولا يقال الاخت مع البنت تأخذ النصف مع انفرادها عمن يعصبها لانها لا تأخذه فرضا بل عصوبة معها (و) النصف (للزوج وجب) ايضا لا مطلقا بل (مع فقد فرع وارث في الشرع) ولو انثى واحترز بوارث عن المحروم بقتل ونحوه فانه كالعدم واما ولد البنت فلم يخرج به عندنا لتوريثنا ذوى الارحام بل خرج بقوله (كذاك) مع فقد (فرع ابن و) فقد (فرع الفرع) اى فقد فرع الابن المذكور فاللام للعهد فلا يشمل الانثى فيخرج ولدها كالمحروم فلا يحجبان الزوج (من يرث الربع والثمن) قوله (والربع فرض اثنين) مبتدأ وخبر الاول (للزوج اذا ما) صلة (وجد الفرع) الوارث الولد أو ولد الابن وان سفل (عليه) اى على الربع متعلق بقوله (استحوذا) الزوج اى استولى جواب اذا (كذاك) وهو الثاني (للزوجة ان كان فقد) الفرع المذكور (وان) وصلية (تعددن) اى الزوجات (و) لها اولهن (ثمن ان وجد) الفرع المذكور (و) لكن (ارثه شرط) كما قلنا في الاحكام الثلاث بخلاف غير الوارث كما مر ثم لا يشترط كونه من كل الزوجين بل من احدهما (وان كان الولد) اظهر في مقام الاضمار للضرورة (من غيرها او غيره كما ورد) فى الاية حيث اضيف للميت منهما فشمل ما اذا كان من الاخر او من غيره * لا يقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الاحاد على الاحاد فيكون لكل امرأة ربع او ثمن * لانا نقول قد يترك ذلك لمانع وهو هنا لزوم حرمان بقية الورثة وهو منتف بالاجماع * أو نقول المستحقة للفرض واحدة منهن لمقابلة الجمع بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد ويزاحمها البقية لعدم الأولوية (من يرث الثلثين والثلثان فرض) اربعة لكل (من تعددا) ثنتين فاكثر (ممن له نصف حواه) حالة كونه

<<  <  ج: ص:  >  >>