إلى لقيمة وفى البزازية والإجارة كالبيع والدين على هذا وفى النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم وفى مجمع الفتاوى معزيا إلى المحيط رخص العد إلى قال الشيخ الإمام الاجل الأستاذ لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه العقد والدين على هذا ولو كان يروج لكن انتقص قيمته لا يفسد وليس له إلا ذلك وبه كان يفتى الإمام وفتوى الإمام قاضى ظهير الدين على أنه يطالب بالدراهم التى يوم البيع يعنى بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت والدين على هذا والانقطاع والكساد سواء (فإن قلت) يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله ولو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى (قلت) لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول اولا بمقالة الإمام ثم رجع عنها وقال ثانيا الواجب عليه قيمتها كما نقلناه فيما سبق عن البزازية وصاحب الخلاصة والذخيرة فحكاية الاتفاق بناء على موافقته للإمام اولا كما لا يخفى والله تعالى أعلم. وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم ار من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه بل قالوا به كان يفتى القاضي الإمام واما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فليكن المعول عليه انتهى كلام الغزى رحمه الله تعالى ثم اطال بعده في كيفية الافتاء والحكم حيث كان للإمام قول وخالفه صاحباه أو وافقه أحدهما إلى آخر الزمان وايد قول أبي يوسف الثاني كما ذكره هنا ومشى العلامة الغزى في متنه تنوير الابصار في مسئلة الكساد على قول الإمام في القرض والبيع فقال في فصل القرض استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا قيمتها انتهى وقال في الصرف هو وشارحه الشيخ علاء الدين اشترى شيئًا به أي بغالب الغش وهو نافق أو بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع كما لو انقطعت عن ايدى الناس فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس بحر وحقائق انتهى (وقوله) بقيمة المبيع صوابه بقيمة الكاسد كما نبه عليه بعضهم ويعلم مما مر ولم يتعرض لمسئلة الغلا والرخص (ثم اعلم) أن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها كما يظهر بالتأمل ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس وفي بعضها ذكر العدالى معها فإن العدالى كما في البحر عن البناية بفتح الدين المهملة وتخفيف الدال وكسر اللام الدراهم المنسوبة إلى العدل وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غش وكذا رأيت التقييد بالغالية الغش في غاية البيان وتقدم مثله في شرح التنوير اهـ * ويدل عليه تعليلهم لقول أبي حنيفة بعد حكايتهم الخلاف بان