الرغبات فهو كاسد وكسيد يتعدى بالهمزة فيقال اكسده الله وكسدت السوق فهي كاسدة بغير هاء في الصحاح وبالهاء في التهذيب ويقال أصل الكساد الفساد وعند الفقهاء ان تترك المعاملة بها في جميع البلاد وان كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم فيتغير البائع ان شاء اخذه وإن شاء اخذ قيمته وحد الانقطاع ان لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفى البيوت هكذا في الهداية والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار ثم قال في الذخيرة الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفه وفى البيوت وقيل إذا كان يوجد في ايدى الصيارفة فليس بمنقطع والاول أصح انتهى هذه عبارة الغزى في رسالته. وفى الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض فأما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى وإذا انتقصت قيمتها ورخصت فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت البيع. وفى المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت قال أبو يوسف قولى وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجواب في الانقطاع انتهى و (قوله) يوم وقع البيع أي في صورة البيع (وقوله) ويوم وقع القبض أي في صورة القبض كما نبه عليه في النهر * وبه علم أن في الانقطاع قولين الأول فساد البيع كما في صورة الكساد والثاني أنه يجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو المختار كما مر عن المضمرات وكذا في الرخص والغلا قولان أيضًا الأول ليس له غيرها والثاني له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي * وقال العلامة الغزى عقب ما قدمناه عنه هذا إذا كسدت أو انقطعت اما إذا غلت قيمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع كذا في فتح القدير وفى البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثانى اولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا في بحره وقره فحيث صرح بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه افتاء وقضاء لأن المفتى والقاضى واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب امامهما ومقلدهما ولا يجوز لهما الاخذ بمقابله لانه مرجوح بالنسبة إليه وفي فتاوى قاضي خان يلزمه المثل وهكذا ذكر الاسبيجابي قال ولا ينظر