للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم بفسخ البيع حيث رآه انفع للقصر ولا عبرة لما كتب في الحجة بل العبرة لما في الواقع (وهل الرد بالغبن الفاحش قول مصحح في المذهب (وهل تقدم بينة الغبن على بينة المشترى أن الثمن ثمن المثل (وحاصل) الجواب نعم تسمع الدعوى المذكورة ولا يمنع ما ذكر في حجة البيع وإذا انكر البلغ الإبراء فالبينة على المشترى كما افتى به الخير الرملى حيث قال تسمع دعوى اليتيم وتقبل بينته على أن البيع كان بالغبن الفاحش ولا يمنع من ذلك ما ذكر في صك التبايع ولو أقام المشترى بينة أن القيمة مثل الثمن واقام اليتيم بينة الغبن فبينة الغبن أولى انتهى (وذكر) في سؤال آخر في وصى قاض باع كرما لمهر زوجة الميت وعزل الوصى واقيم غيره فادعى أنه بغبن فاحش وبرهن على ذلك فأجاب نعم تقبل البينة انتهى (وذكر) في جواب سؤال آخران تقديم بينة الغبن مذكور في البزازية والخلاصة ومشتمل الأحكام وغيرها وهو الراجح الذي عليه الأكثر والمذكور في بعض المتون الموضوعة للصحيح من الأقوال فكان عليه المعول انتهى (فإذا) رفع كل من البلغ أو الوصى أو خصم عنهما أمرهما إلى قاض وثبت الغبن وحكم القاضى بانفساخه حيث رآه انفع لجهة القصر صح حكمه ونفذ قضاؤه لما سمعت من النصوص الصريحة بان دعوى الغبن مسموعة والقائلون بالرد بالغبن كثيرون اقوالهم معتمدة (قال) الخير الرملى واما الرد بالغبن الفاحش فقد افتى به كثير من علمائنا مطلقا ومع الغرور اجمع المتأخرون عليه وعللوا الأول بأنه ارفق بالناس فلو رآه القاضى وحكم به نفذ اذ هو قول مصحح افتى به كثير من علمائنا انتهى ما في الخيرية (وإذا) رفع حكم هذا القاضى إلى غيره من القضاة وجب عليه تنفيذه ولا يجوز نقضه بعد استيفاء شرائطه سواء سواء كان متفقا عليه أم مختلفا فيه في محل بسوغ فيه الاجتهاد لقولهم في المتون والشروح وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه إلا ما خالف كتابا أو سنة مشهورة أو اجماعا (قال) في الخيرية اما المتفق عليه فظاهر واما المختلف فيه فلانه بالقضاء المستوفى للشرائط ارتفع الخلاف وانقطع الخصام وهذا مما أجمعت عليه الأمة. واتفقت عليه الأئمة. ومع ارتفاع الخلاف. كيف يسوغ الاستيناف. انتهى ما في الخيرية (فهذا) حاصل ما أجاب به ذلك المفتى (واما جوابي) الذى كتبته بجانبه فهو قولى الحمد لله تعالى الجواب عن هذا السؤال المذكور. على ما هو المحرر في كتب المذهب ومسطور. أن يقال أن دعوى القاصرين بعد بلوغهم بان بيع الوصى كان بغين فاحش مسموعة ونقله ما مر في الجواب السابق (لكن بشرط أن لا يكون وقت البيع قد شهدت بينة بان الثمن هو من المثل اذ ذاك بعد دعوى صحيحة لدى حاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>