للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ , وَإِذَا سَجَدَ»

٨٠ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ , وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثُ وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ ⦗٥٩⦘ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ أُولَئِكَ قَالُوا: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَوْ ثَبَتَ اسْتَعْمَلْنَا كِلَيْهِمَا , وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْخِلَافِ الَّذِي يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْفِعْلِ , وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا ثَبَتَتَ

<<  <   >  >>