للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطاعات لا يجوز لأنَّه لو جاز لوجب على القاضي جبر الاجير عليها ولا وجه إليه لأن أحدا لا يجبر على الطاعات وكان الشيخ الإمام شمس الائمة الحلواني والقاضى الإمام ركن الإسلام على السغدى رحمهما الله تعالى لا يفتيان بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وهكذا حكى عن الشيخ الإمام الاجل ركن الدين أبي الفضل رحمه الله تعالى وفى روضة الزندوستى كان شيخنا أبو محمد عبد الله الجراحرى يقول في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الاجر انتهى ما في الذخيرة * وبه ظهر لك ما في كلام بعضهم كالعلامة الشيخ زين بن نجيم والشيخ علاء الدين حيث يطلقان في بعض كلامهما أن المفتى به جواز الاستئجار على الطاعات عند المتأخرين فإنه ليس على إطلاقه كما ظهر لك ظهور الشمس * وزال عنه الخفاء واللبس * والا لجاز الاستئجار على الصلاة والصوم الواجبين وما أظن احدا يقول بجواز ذلك (فإن قلت) قد قال في الأشباه والنظائر يصح استئجار الحاج عن الغير وله اجر مثله ثم اسنده للخانية (قلت) قد الف العلامة الشرنبلالي رسالته المنقول عنها سابقا في هذه المسئلة ورد على صاحب الأشباه حيث قال واقول نص الخانية إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس اذا مات في الحبس وللاجير اجر مثله في ظاهر الرواية انتهى * فهذا نص على أنه لا صحة لقوله في الأشباه يصح الاستئجار للحج ولا صحة لعزوه للخانية فإنه لم يقل في الخانية يصح استئجار الحاج عن الغير وانما قال جازت الحجة الخ وكذا قال في المنبع ثم قال وفى المحيط وما فضل من النفقة بعد رجوعه يرده على الورثة لأنَّه فضل عن حاجة الميت لأن النفقة لا تصير ملكا للحاج لأن الاستئجار على الطاعات لا يجوز ولكن ينفق المال على حكم ملك الميت في الحج فإذا فرغ منه يرد باقيه انتهى لأن الإجارة على الحج غير صحيحة باتفاق ائمتنا وإنما جازت الحجة عن المستأجر لأنَّه لما بطلت الإجارة بقى الأمر بالحج وقد نواه الفاعل عن الآمر فصح * وقد استشكل كلام قاضي خان المحقق ابن الهمام وذكر أن النفقة لا تصير ملكا للحاج لأنَّه لو ملكها لكان بالاستئجار وهو لا يجوز على الطاعة إلى أن قال فما في قاضي خان مشكل لا جرم أن الذي في كافي الحاكم الشهيد وله نفقة مثله هو العبارة المحررة وزاد ايضاحها في المبسوط قال وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة هذا وإنما جاز الحج عنه لأنَّه لما بطلت الإجارة بقى الأمر بالحج فيكون له نفقة مثله انتهى كلام الكمال * قلت فهذا نص الكمال على بطلان الإجارة ووافقه قاضي خان باشارته ولكنه اعترضه في تعبيره باجر المثل والعبارة المحررة نفقة المثل ونقل

<<  <   >  >>