للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه ظهر أيضًا ضعف ما في الجوهرة من قوله وقال بعضهم يجوز أي الاستئجار على القراءة وهو المختار، وفيه نظر من وجه آخر حيث عبر بالاستئجار فإن الذي فيه النزاع جعله صلة مع الاتفاق على منع الاستئجار فهو مخالف لما نقلناه عن هذه الكتب المؤيدة بما قدمناه عن المتون والشروح التي دونها ارباب الترجيح، والاختيار والتصحيح (فإن قلت) يمكن حل ما نقلته عن هذه الكتب على قول المتقدمين المانعين الاستئجار على التعليم وعلى القراءة المجردة بالاولى (قلت) يرد هذا قول التاترخانية وقد ذكرنا مسئلة قراءة القرآن، على استحسان، فهو صريح بأنه على قول المتأخرين كما لا يخفى على من له أدنى عرفان، على أن تفريعهم على مذهب المتقدمين بعد فتواهم بخلافه يبعد غاية البعد وربما لا يخطر في الاذهان، وسيأتي لهذا أول الخاتمة مزيد بيان (وفى) كتاب الشركة من المنظومة الوهبانية وفى شركة القراء ليست صحيحة … وفي عمل الدلال ما يتصور وجازت على التعليم فرعا على الذي … تخيره الاشياخ وهو المحرر (وقال) الناظم في شرحه اقول وهذان الفرعان مما غفل عنه أكثر الناس ومازال جهال القراء والدلالين يتعاطون ذلك ويفعلونه ولا ينكر عليهم أحد من العلماء بل لو انكر عليهم احد ربما انكر عليه مع ما يفعله جهال هؤلاء القراء من التمطيط والتغيير الذي لا يجوز سماعه ولا تحل المواطأة عليه إلى آخر ما قال وقد نقل قبله الفرعين عن القنية ونصها ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم، ثم رمز وقال ولا شركة القراء في القراءة بالزمرة في المجالس والتعازي لانها غير مستحقة عليهم انتهى وفي القاموس الزمرة بالضم الفوج والجماعة في تفرقة جمعه زمر انتهى وما ذكره من التعليل يفيد أن عدم الجواز ليس من جهة الشركة والا لما اجازت على التعليم أيضًا بل من جهة عدم صحة الإجارة فلم تكن القراءة مستحقة عليهم فلم تجزا الشركة ولاسيما مع ما يفعلونه من المنكرات مما مر، ففيه الفرق بين القراءة والتعليم أيضًا زيادة على ما قدمناه وعلى ما ستراه (فإن قلت) له أهل هذا العصر قد اطبقوا على الايصاء بذلك والايصاء بالتهاليل والختمات وظهر في هذه السنة الايصاء بدراهم تدفع لقراءة الصمدية وهى عبارة عن قراءة سورة الإخلاص مائة ألف مرة فمقتضى ما نقلته عن هذه المعتبرات بطلان ذلك كله وعدم النفع به في مذهبك بل وفى مذهب غيرك فإنك ذكرت أن مذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة وأصحابه وان مذهب الإمام مالك والمشهور من مذهب الشافعى عدم وصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة والاذكار بل يقولان بوصول غيرها كالصدقة والحج

<<  <   >  >>