للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرآن، للإمام محى الدين النووى نفعنا الله تعالى به (فصل) ومن اهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه) وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال (اقرأوا القرآن قبل أن يأتى قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه) وروى أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون أجره اما بمال واما بسمعة ونحوهما، ثم قال واما أخذ الاجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، ثم ذكر الادلة من الجانبين، ولا يخفى أنه كالصريح في التفرقة بين القراءة والعليم فهو أيضًا مؤيد لما قدمناه، واسسنا عليه ما ادعيناه. (ورأيت) منقولا عن شرح الهداية للعينى معزوا إلى الواقعات يمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطى آثمان انتهى، ورأيت في حاشية المنتهى للعلامة الشيخ محمد الخلوتي الحنبلي نقلا عن خاتمة المجتهدين شيخ الإسلام تقى الدين ما نصه ولا يصح الاستئجار على القراءة واهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الاذن في ذلك وقد قال العلماء أن القارئ إذا قرأ لاجل المال فلا ثوابٍ له فأى شيء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وانما تنازعوا في الاستئجار على التعليم انتهى بحروفه ورأيت في كتاب الروح للإمام الحافظ ابن قيم الجوزية أفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه واما قراءة القرآن واهداؤها له تطوعا بغير اجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج (فإن قلت) فما تقول فيما نقله بعض المتأخرين عن اجارات الحاوى الزاهدى أن المستأجر للختم ليس له أن يأخذ الاجر قل من خمسة واربعين درهما شرعيا هذا إذا لم يسم شيأ من الاجر كما ذكره في الأصل في رجل قال للقارئ اختم لي القرآن ولم يسم شيأ من الاجر وختمه ليس له أن يأخذ اقل من خمسة واربعين درهما شرعيا أما إذا سمى اجرا لزم لكن يأثم المستأجر ان عقد على اقل من خمسة واربعين لمخالفة النص الا ان الآجر للمستأجر ما فوق المسمى إلى خمسة واربعين بعد العقد عليه أو بشرط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم وعلى هذا لو قال القارئ أقرأ ختما بقدر ما قدرت من الاجر حين امره المستأجر بالختم باقل من خمسة واربعين فقرأ من القرآن ذلك المقدار من الثلث أو الربع أو النصف أو نحوها فلا يأثم وهذا مما يجب حفظه لابتلاء العوام والخواص

<<  <   >  >>