للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه بمنزلة الاجرة وهي باطلة وبدعة (وقال تاج الشريعة في شرح الهداية أن القرآن بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ (وقال) العينى في شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطى آثمان (فلم) يكن ما اختاره الحدادى هو المختار لأن المعتمدين من أصحابنا ذهبوا إلى خلافه (كتاب) القنية مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدى معتزليا وكلامه مخالف لاصولنا ولو سلم ما قاله الحدادي يحمل على أن غرض الموصى أن موضع القرآن تنزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون الاجرة بمقابلة ذلك التعب لأنه سبب النزول الرحمة على القبر واستئناس الميت به ولم توجد هذه المعانى إذا قرأ بعيدا عن القبر وقرأ للحي كل يوم في مكان معين خصوصا إذا لم يكن المقرى حاضرا ولا يقاس على ما يقرأ عند القبر اذ لا فائدة للمعطى في اتعاب نفس القارئ بل مراده وصول الثواب إليه ولا ثواب في هذا التعب والقراءة كما ذكرناه عن تاج الشريعة (وبالجملة) الممنوع بيع الثواب ونية القراءة لاجل المال غير صحيحة بل هو رياء لقصده أخذ العوض في الدنيا وقد ذكروا أن من يريد الغزو لله تعالى ويريد الغنيمة لا يكون غزوه خالص الله تعالى ومن نوى الحج ونوى التجارة لا ثواب له ان كانت التجارة غالبة أو مساوية (والحاصل) أن ما شاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لاجل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فانى يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الاجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا انا لله وانا إليه راجعون انتهى (هذا) ملخص ما رأيته في تبيين المحارم (وقوله) ولو سلم ما قاله الحدادي الخ لا يخفى أنه على سبيل التنزل والا فهو غير مسلم مخالفته لكلام أئمتنا متونا وشروحا وفتاوى كما علمته من هنا وبما قدمناه من أن الاستئجار على العبادات لا يصح وان المتأخرين استثنوا التعليم استحسانا للضرورة ولم يقل أحد منهم بصحته على التلاوة المجردة (وايضا) فإنه لا يوصى ولا يدفع المال إلا بمقابلة الثواب وعلى ظن وصوله إليه كما قدمناه ولا يخطر بباله دفع المال بمقابلة خصوص التعب والحضور كما هو ظاهر في عرف أهل زماننا (وايضا) فهذا الحمل غير مسلم لأنَّه قدم أن تجويز المتأخرين الاجرة على الوسائل للضرورة وقد مناغير مرة أنه لا ضرورة في الدين للاستئجار على القراءة المجردة على أن ما يفعل في زماننا من الختمات والتهاليل لا يكون بحضرة الميت ولا عند قبره بل يكون كثيرا في بيت الأيتام (وقد) يجاب عما في القنية بان ذلك تعيين

<<  <   >  >>