للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على العبادات حرام وما يأخذه الفقهاء ونحوهم اما صلة لهم او كفاية لهم عن الاشتغال بالكسب واما اجرة على اتعاب النفس فيما دون العبادات انتهى ملخصا، ثم ذكر مسئلة الاستئجار على الحج وقال أن كتب الحنفية مشحونة بعدم الجواز بكلمة ظاهر الرواية كما هو المفهوم من كلام الكرماني وشرح الكافي وآداب المفتين والكفاية وخزانة الاكمل والتحفة والمجمع والمحيط وشرح الطحاوى وغيرها ثم ذكر كلام الخانية وفتح القدير الذي قدمناه عن رسالة الشرنبلالي، ثم ذكر ما قدمناه عن الجوهرة ونصه واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو المختار، وعبارة الزاهدى في القنية من بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة ارباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها واغلاقه والى من يقرأ عند القبر وقضى القاضى بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه، وقال بعضهم أن كان القارئ معينا يجوز والا فلا انتهى (وقال) فهذا يدل على أن الاستئجار على القراءة جائز فما الجواب عنه (قلنا) في الجواب أن هاهنا قاعدة مقررة وهى أن المسائل الفقهية ان كان مأخذها معلوما مشهورا من الكتاب والسنة والاجماع فلا نزاع فيها لاحد والا بان كانت اجتهادية ينظر ان نقلها مجتهد لزم اتباعه بلا مطالبة بالدليل والا فان نقلها عن مجتهد واثبت نقله فكذلك والا فان كان ينقل من قبل نفسه أو من مقلد آخر أو اطلق فإن بين دليلا شرعيا فلا كلام والا ينظر فإن وافق الاصول والكتب المعتبرة يجوز العمل به وينبغي للعالم ان يطلب الدليل عليه وان خالف ما ذكر فلا يلتفت إليه فقد صرحوا أن المقلد أن افتى بلا نقل عن المعتبرات فلا ينظر إلى فتواه، فإذا عرفت هذه القاعدة، فاعلم أن الحدادى (١) وامثاله مقلدون لا يقدرون على الاستنباط ولا على اخراج الصحيح من الفاسد بل هم ناقلون ولم ينقلوا هذه المسئلة عن ائمتنا المجتهدين بل المصرح منهم عدم الجواز مع أنه مخالف للأصول (قال) في الاختيار ومجمع الفتاوى واخذ شيء للقرآن لا يجوز لأنَّه كالاجرة فإذا نفى الجواز عن مشابه الاجرة فكيف عنها (وفى) الخلاصة أوصى لقارئ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة (وكذا) في التاترخانية عن المحيط (وفيها) والصحيح أنه لا يجوز وان كان القارئ معينا وهكذا قال أبو نصر وكان يقول لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ لقراءته


(١) اقول على أن الحدادى جزم بخلاف ما ذكره حيث قال في كتاب الوصايا ولو أوصى لرجل بشيء ليقرأ على قبره فالوصية باطلة منه.

<<  <   >  >>