للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد اقر واعترف، واما جاهل قليل الفهم. عديم العلم. متشبث بحبال اوهام بالية. وخيالات عن رائحة الصحة خالية. ومستند الى عبارات خاوية كبيوت عناكيب واهية. وكل منهما آثم موزور. لكون المكابر في الدين، او الجاهل بين اظهر المسلمين، غير معذور. (فان قلت) الآن حصحص الحق. وظهر الكذب من الصدق، فان ما ذكرته صحيح، وما أثبته من النقول صريح. لا يخفى على من عنده نوع علم. او رزق ادنى فهم. ولا ينكره الا غبى احمق * هو بالبهائم ملحق. ولكنا نرى اهل بلدتنا هذه قد اطبقوا على هذه الافعال. وأعتقدوها من ارجى الاعمال. فليكن هذا مما تعامله المسلمون وتعارفوه. ورأوه حسنا حين ائتلفوه. وقد ورد فى الحديث (ان ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) الا ترى انهم جوزوا الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقا ونحو ذلك مما خالف القياس. وقد جوزوه لتعامل الناس. فلم لا تكون مسئلتنا من هذا القبيل. لنستغنى عن القال والقيل. (قلت) اعلم اولا ان العرف على قسمين خاص وعام وقد اختلفوا في العرف الخاص هل هو معتبر اولا والذي صححوه هو انه غير معتبر واما العرف العام فهو معتبر بلاشك ولكنك كما قيل حفظت شيئًا وغابت عنك اشياء (منها) ان ما ذكرته من الاستصناع ونحوه من العرف العام ومسئلتنا من العرف الخاص فان العرف العام ما تعامله المسلمون من عهد الصحابة الى زماننا واقره المجتهدون وعملوا به بناء على التعارف وان خالف القياس ولم يرد به نص ولاقام عليه دليل فهذا اخذ به الفقهاء واثبتوا به الاحكام الشرعية وقد قالوا ان العرف بمنزلة الاجماع عند عدم النص ولا يخفى ان المراد به العرف العام بمعنى الذى ذكرنا لا ما تعارفه بعض الناس فضلا عما رده العلماء وعدوه منكرا كمسئلتنا (وقد) ذكر المحقق ابن الهمام انا جوزنا الاستصناع استحسانا بالتعامل الراجع الى الاجماع العملى من لدن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى يومنا بلا نكير والتعامل بهذه الصفة مندرج في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجتمع امتى على ضلالة الى آخر ما قال فراجعه تعلم حقية ما قلنا (وفى) شرح الاشباه للعلامة البيرى عن السيد الشهيد التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الاول فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اياهم على ذلك فيكون شرعا منه والا لا يكون حجة الا اذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون اجماعا والاجماع حجة الا ترى انهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل انتهى ملخصا. فانظر ايها المنصف في التعامل في مسئلتنا وتأمل فيها حتى يظهر لك دخولها تحت اى واحد من هذين

<<  <   >  >>