للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية افضل وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون بالثلثين وان كانوا اغنياء او يستغنون بالثلثين فالوصية اولى * وقدر الاستغناء عن ابي حنيفة اذا ترك لكل واحد اربعة آلاف درهم دون الوصية وعن الامام الفضلى عشرة آلاف انتهى. وقوله فترك الوصية افضل (١) مخالف لما مر الا ان يحمل عليه فتدبر (فرع) له خادم او قريب اسمه محمد وهو معهود فيما بينه وبين اهله وجيرانه بهذا الاسم ومتى ذكر به من غير نسبة يعرفونه بعينه فقال اوصيت لمحمد بكذا ولم يذكر اسم ابيه وجده وفهموا انه عناه هل يحل له ان يأخذ وللسامع ان يشهد قيل لا وقيل نعم قال في القنية وهو الاشبه بالصواب واوفق لغيرها من المسائل وادفع للحرج فقد ابتلى الخاصة والعامة يقولون اوصيت للامام كذا وللمؤذن كذا ويريد به امام المحلة ومؤذنها ويفهم الناس ذلك انتهى. وفيها عليه فوائت فتحراها وقضاها ثم كان يجتهد فى المحافظة على المكتوبات والصيام لكنه يخاف انه عسى ترك تعديل الاركان وعليه تبعات اخر فانه يقدم التبعات ثم ان كان الورثة اغنياء يستحب ان يوصى للصلوات والصيامات وفيها اوصى بثلث ماله الى صلوات عمره وعليه دين فاجاز الفريم وصيته لا يجوز لان الوصية متأخرة عن الدين ولم يسقط الدين بإجازته. وفيها اوصى بصلوات عمره وعمره لا يدرى فالوصية باطلة ثم رمز ان كان الثلث لا يفى بالصلوات جاز وان كان أكثر منها لم يجز انتهى (قلت) والظاهر ان المراد لا ينفى بغلبة الظن لان المفروض ان عمره لا يدرى وذلك كأن يفى الثلث بنحو عشر سنين وعمره نحو الخمسين او الستين ووجه هذا القول ظاهر (٢) لماهر وكأنه تخصيص للاول فتأمل. اوصى لرجل بمال وللفقراء


(١) قوله مخالف لما مر اى فى اول التتمة فانه قيد ندبها هناك عما اذا كانوا اغنياء او يستغنون بالميراث والا فالافضل تركها وظاهره انه لا فرق بين ما اذ كانت الورثة صغارا او كبارا وهنا قل ان تركها افضل اذا كانوا صغارا وظاهره ولوكانوا اغنياء فيخالف ما مر الا ان يحمل ما هنا عليه بأن يراد بالصغار الفقراء تأمل منه.
(٢) قوله ووجه هذا القول ظاهر بيانه ان رجلا لو اوصى بثلث ماله وبشئ آخر زائد على الثلث وهو مجهول تنفذ الوصية من الثلث فقط ولا تضر جهالة ما زاد عليه لان الزائد اذا علم لا تنفذ الوصية به فكذا اذا جهل واو اوصى بشئ مجهول هو دون الثلث لم تصح اصلا وهنا لما راينا الثلث بقى بنحو عشر سنين وعمره نحو الخمسين تقريبا علمنا يقينا انه اوصى بالثلث وبأزيد منه وذلك الزائد مجهول فتنقذ من الثلث فقط ويلغو الزائد فلا تضره الجهالة واما اذا كان (٣)

<<  <   >  >>