للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمال والرجل محتاج الاصح جواز اعطائه من نصيب الفقراء كما فى الخانية. وفيها ولو قال تصدق بهذه العشرة على عشرة مساكين فتصدق بها على واحد دفعة جاز وكذا عكسه. اوصى بأن يتصدق بشئ من ماله على فقراء الحاج او مكة عن ابى يوسف يجوز ان يتصدق على غيرهم وقال زفر لا وعن إبراهيم بن يوسف الافضل ان لا يجاوزهم، قال في جامع الفتاوى وان صرف الى غيرهم جاز وعليه الفتوى ممم (٣). ولو قال في عشرة ايام فتصدق في يوم واحد جاز. وفى الظهيرية وغيرها اوصت الى زوجها بان يكفنها من مهرها الذى عليه فوصيتها باطلة (قلت) فليتنبه لهذه فهى كثيرة الوقوع في زماننا حيث توصى بتجهيزها من مالها وزوجها حي فلباقى الورثة الرد لان ذلك على الزوج فهى وصية له في المعنى (فائدة) اعلم انه اذا اوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لانه منصوص عليه وان تطوع بها الوارث بلا ايصا. قال محمد رح فى الزيادات يجزيه ان شاء الله تعالى وهكذا علقه بالمشيئة فيما اذا اوصى بفدية الصلاة لانهم الحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص معلولا بالعجز قالوا وان لم يكن معلولا فهى بر مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما اذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالاول ولم يجزم بالاخيرين فعلم انه اذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة اقوى (واعلم ان المذكور فيما رأيته من كتب ائمتنا فروعا واصولا انه اذا لم يوص بفدية الصوم يجوز ان يتبرع عنه وليه وهو من له التصرف في ماله بوراثة او وصاية قالوا ولو لم يملك شيئًا يستقرض الولى شيئًا فيدفعه للفقير ثم يستوهبه منه ثم يدفعه لآخر وهكذا حتى يتم. والمتبادر من التقييد بالولى انه لا يصح من مال الاجنبي ونظيره ما قالوا اذا اوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وان لم يوص فتبرع الوارث اما بالحج بنفسه او بالاحجاج عنه رجلا فقد قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالى لحديث الختمية فانه شبهه بدين العباد وفيه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه فكذا هذا. وفى المبسوط سقوط حجة الاسلام عن الميت باداء الورثة طريقه العلم فانه امر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء انتهى ذكره في البحر.


(٣) الثلث يفى باكثر من نحو الخمسين نعلم انه قد اوصى بأقل من الثلث وذلك الاقل لم نعلمه كم هو هل هو خمسون او اقل او اكثر فلذا بطلت الوصية والظاهر ان هذا القول تخصيص للقول الأول الذي اطلق البطلان فلا تتنافيان والله تعالى اعلم انتهى منه

<<  <   >  >>