للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمرض أو السفر صوم خمسة أيام مثلا وعاش بعده خمسة أيام بلا قضاء ثم مات فعليه فدية خمسة أيام ولو فاته خمسة وعاش ثلاثة فعليه ثلاثة فقط (ويلزم) أي ويجب إطعام الوارث (من الثلث) إن كان له وارث وإلا فمن الكل (أن أوصى) المورث وفيه أن الإيصاء واجب إن كان له مال كما في المنية ولا يختص هذا بالمريض والمسافر بل يدخل فيه من أفطر متعمدا ووجب القضاء عليه أو لعذر ما وكذا كل عبادة بدنية (وإلا) أي وإن لم يوص (فلا لزوم) للورثة عندنا لأنها عبادة فلا بد من أمره خلافا للشافعي (وإن تبرع) الوصى (به) أي بالإطعام من غير وصية (صح) ويكون له ثواب ذلك وعلى هذا الخلاف الزكاة (والصلاة) مكتوبة أو واجبة كالوتر هذا على قول الإمام وعندهما الوتر مثل السنن لا تجب الوصية به كما في الجوهرة (كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم) أي كفديته (هو الصحيح) رد لما قيل فدية صلاة يوم وليلة كصوم يومه إن كان معسرا وقال محمد بن مقاتل أولا بلا قيد الإعسار ثم رجع والقياس أن لا يجوز الفداء عن الصلاة وإليه ذهب البلخي وفيه إشارة إلى أنه لو فرط بأدائها بإطاعة النفس وخداع الشيطان ثم ندم في آخر عمره وأوصى بالفداء لم يجزئ لكن في المستصفى دلالة على الإجزاء وإلى أنه لو لم يوص بفدائهما وتبرع وارثه جاز ولا خلاف أنه أمر مستحسن يصل إليه ثوابه وينبغي أن يفدى قبل الدفن وإن جاز بعده كما في القهستانى (ولا يصوم عنه وليه ولا يصلى) لقوله لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم خلافا للشافعي اهـ * إذا علمت ذلك فاعلم أن الأجنبي إذا تبرع عن الميت لا يكفى لإطلاق عباراتهم على الولى وقد علمت أن المراد بالولى من له ولاية التصرف بمال الميت بوصاية أو وراثة وهو المتبادر من كلامهم كما حرره سيدى الوالد في حاشيته على الدر وفى شفاء العليل * ولم أر من جوز تبرع الأجنبي سوى فقيه النفس العلامة الشرنبلالى وتبعه على ذلك العلامة الشيخ إسماعيل في جنائز شرحه على الدرر إلا أنه لم يعزه لأحد وأما سائر الكتب متونا وشروحا وحواشى فنص عباراتهم على الولى وهو بظاهره قيد احترازي * لا يقال أنه يجوز أن يكون قيدا اتفاقيا لأن مثله لا يقال من جهة الرأى لاسيما وقد نص سيدنا الإمام محمد فيمن عليه قضاء رمضان إذا لم يقدر لكبر جاز للورثة الإطعام من غير إيصاء كما يأتى نصه قريبا بتمامه * إلا أن يرى مستند من أطلق وإن كان من أجل من يعتمد عليهم من المتأخرين رحمهم الله تعالى لكونه خلاف ما يظهر من ظاهر عبارات كتب المذهب التي إليها يذهب لاسيما والنص مقيد بالورثة كما ترى وسمعت وعليه فالاحتياط أن يكون المباشر للإسقاط الولى

<<  <   >  >>