للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لبراءة الذمة فإن لم يحسن ذلك فيجلس بحذائه من يحسن ذلك ويلقنه ليكون الولى هو المباشر لذلك * فقد نص سيدنا الإمام محمد في الزيادات أن من عليه قضاء رمضان إذا لم يقدر لكبر جاز له الفدية لأنه أصل بنفسه فإن مات وأوصى أن يطعم عنه أو الورثة أطعموا عنه من غير إيصاء يجزيه إن شاء الله تعالى اهـ وقد صرح العتابي بأن المشيئة راجعة إلى الشيئين انتهى * فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه المشايخ بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيها معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكن الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه كما نص على ذلك علماؤنا * ويؤيد ما قاله سيدى الوالد من أن المتبادر من التقييد بالولى أنه لا يصح من مال الأجنبي * ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فبرع الوارث بالحج لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا فقد قال أبو حنيفة يجزيه إن شاء الله تعالى لحديث الخثعمية فإنه شبهه بدين العباد * وفيه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه فكذا هذا * وفى المبسوط سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواز بالاستثناء اهـ ذكره في البحر * وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه وإن وصل إلى الميت ثوابه اهـ ومثله في شفاء العليل * وفيها فإن قلت تشبيهه بالدين في الحديث يفيد أن الوارث ليس بقيد لأن الدين لو قضاه أجنبى جاز * قلت المراد والله تعالى أعلم التشبيه في أصل الجواز لا من كل وجه وإلا فالدين يجب أداؤه من كل المال وإن لم يوص به والحج ليس كذلك عندنا فإنه لا يجب إلا بوصية ولا يخرج إلا من الثلث لأنه عبادة ولا بد فيها من الاختيار بخلاف حقوق العباد فإن الواجب فيها وصولها إلى مستحقها لا غير فلم يكن التشبيه من كل وجه فلم يلزم ما قلته * نعم وقع في كلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارث أو وكيله ومقتضى ظاهر ما قدمناه من كلامهم أنه لا يصح لأن الوكيل لما استوهب المال من الفقير صار ملكا له لا للوارث وصار بالدفع للفقير ثانيا أجنبيا دافعا من مال نفسه إلا أن يوكله بالإيهاب والاستيهاب في كل مرة وأما قوله وكلتك بإخراج فدية صيام أو صلاة والدى مثلا * فقد يقال يكفى لأن مراده تكرير الإيهاب والاستيهاب حتى يتم وقد يقال لا يكفى ما لم يصرح بذلك لأن الوارث العامى لا يدرى لزوم كون ذلك من ماله حتى يكون ملاحظا أنه وكيل عنه في الاستيهاب له أيضًا بل بعض العوام لا يعرفون كيفية ما يفعله الوكيل أصلا ولاسيما النساء * نعم إن قلنا التقييد بالولى غير لازم وهو خلاف المتبادر من كلامهم بل المراد منه حصول الإخراج

<<  <   >  >>