للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستتبع بعض الكلام على الثانية (فنقول وبالله التوفيق) قال في الملتقى ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة وقيل على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها وعلى الموسر يسارا يحرم الصدقة نفقة اصوله الفقراء بالسوية بين الابن والبنت ويعتبر فيها القرب والجزئية لا الإرث فلو كانت له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع أن ارثه لهما ولو كان له بنت بنت واخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل ارثه للاخ وعليه نفقة كل ذى رحم محرم منه ان كان فقيرا صغيرا أو انثى أو زمنا او اعمى أو صحيحا لا يحسن الكسب لخرقه (الاخرق من لا يحسن الصنعة) أو لكونه من ذوى البيوتات أو طالب علم ويجبر عليها وتقدر بقدر الإرث حتى لو كان له اخوات متفرقات فنفقته عليهن اخماسا كما يرثن منه ويعتبر فيه اهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم على خاله اهـ ونحوه في الاختيار ومختصر النقاية والتنوير ومواهب الرحمن (وقال) في الذخيرة ثم الأصل في نفقة الوالدين والمولودين أن يعتبر القرب والجزئية ولا يعتبر الميراث وإذا استويا في القرب تجب على من له نوع رحجان وإذا لم يكن لاحدهما رجحان فح تجب النفقة بقدر الميراث. فإذا كان للفقير ولد وابن ابن موسران فالنفقة على الولد لأنَّه أقرب. وإذا كان له بنت وابن ابن فعلى البنت خاصة وان كان الميراث بينهما لأن البنت أقرب. وإذا كان له ولد بنت واخ شقيق فعلى ولد البنت ذكرا كان أو أنثى وان كان الميراث للاخ (فعلم) أن العبرة لقرب القرابة والجزئية. ولو كان له أب وابن موسران فالنفقة على الابن وأن استويا في القرب لأنَّه ترجح باعتبار تأويل ثابت له في مال ولده أي في حديث انت ومالك لابيك ولو كان له جد وابن ابن فعليهما على قدر ميراثهما على الجد السدس والباقى على ابن الابن (والدليل) على عدم اعتبار الميراث أنه لو كان للمسلم ولدان أحدهما ذمي فعليهما وان كان الميراث للمسلم منهما وكذلك إذا كان له ابن نصراني واخ مسلم فعلى الابن وان كان الميراث للأخ. وكذلك لو كان للفقير بنت واخت لاب وام أو مولى عتاقة فعلى البنت وان كان الميراث بينهما سوية اهـ ملخصا ونقله في البحر وغيره (وقال) في البدائع شرح التحفة الحال في القرابة الموجبة للنفقة لا يخلوا ما ان كانت حال الانفراد واما ان كانت حال الاجتماع فإن كانت حال الانفراد بان لم يكن هناك من تجب عليه النفقة إلا واحدا تجب كل النفقة عليه عند استجماع شرائط الوجوب وان كانت حال الاجتماع فالاصل أنه متى اجتمع الأقرب والا بعد فالنفقة على الأقرب في قرابة الولادة وغيرها من الرحم المحرم وان استويا في القرب ففي قرابة الولادة يطلب الترجيح من وجه آخر وتكون النفقة على من وجد في حقه نوع رجحان

<<  <   >  >>