للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تنقسم النفقة عليهما على قدر الميراث وان كان كل واحد منهما وارثا وان لم يوجد الترجيح فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما. واما (قوله واما في غيرها مقابل قوله ففى قرابة الولادة منه) في غيرها من الرحم المحرم فإن كان الوارت أحدهما والآخر محجوبا فالنفقة على الوارث ويترجح بكونه وارثا وان كان كل واحد منهما وارثا فالنفقة عليهما على قدر الميراث وإنما كان كذلك لأن النفقة في قرابة الولادة تجب بحق الولادة لا بحق الوراثة لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ وفى قرابة الرحم المحرم تجب باهلية الإرث لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ علق الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث اهـ ثم ذكر الفروع على نحو ما مر عن الذخيرة ونحوه في الاختيار.

(الفصل الثاني) اعلم أن الذي تحصل من مجموع كلامهم أن المعتبر في قرابة الولادة هو القرب والجزئية دون الإرث إلا إذا تساويا ولا مرجح فيعتبر الإرث كما في جد وابن ابن موسرين فتجب اسداسا بقدر الإرث كما مر وعلله في البدائع بأنهما استويا في القرابة والوراثة ولا ترجيح على أحدهما من وجه آخر فكانت عليهما على قدر الميراث اهـ وان المعتبر (٩)

في الرحم المحرم قرب القرابة ثم الإرث

(أقول) ويرد على هذا الأصل ما في الخانية والذخيرة من أنه لو كان له أم وجد أبواب فالنفقة عليهما اثلاثا في ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث اهـ فانهما من قرابة الولادة والأم أقرب من الجد ولم يعتبر فيها القرب بل اعتبر الإرث وكذا يرد ما في الخانية أيضًا لو له أم وجد لاب واخ شقيق فعلى الجد فقط عند الإمام وهو قول الصديق رضى الله تعالى عنه اهـ فاوجبها على الجد دون الأم مع اشتراكهما في الإرث وقرابة الولادة وترجح الأم بكونها أقرب، وكذا يرد ما لو كان له ابن وبنت موسران فالنفقة عليهما بالسوية في اظهر الروايتين كما في الذخيرة مع اشتراكهما في القرب والجزئية بلا مرجح ومقتضى ما مر أنه يعتبر بقدر الإرث كما في جد وابن ابن. وكذا يرد ما لو كان له ولدان أحدهما كافر فهى عليهما سوية كما مر مع تساويهما في القرب والجزئية وترجح الابن المسلم بالميراث ولم يعتبروا الإرث مع أن مقتضى ما مر اعتباره. وكذا يرد ما في البدائع والقنية وغيرهما أوله أم وعم عصبي فعليهما اثلاثا مع أن قرابة الأم قرابة ولادة دون العم ومع أنها أقرب منه وقد اعتبروا فيها الإرث (واقول) قد يجاب بان قولهم يعتبر القرب والجزئية لا الإرث خاص بنفقة الاصول الواجبة على الفروع دون العكس كما هو مقتضى ما قدمناه عن المتون وان كان خلاف ما يتبادر من كلام الذخيرة والبدائع وان قولهم وان استويا في القرب يطلب الترجيح


(٩) [قوله وان المعتبر الخ عطف على قوله الولادة الخ واعتبار قرب القرابة ثم الارث في الرحم المحرم يفهم من كلام البدائع اما اعتبار قرب القرابة فمن قوله وان كانت حال الاجتماع الخ واما اعتبار الارث فمن قوله وفي قرابة الرحم الخ منه]

<<  <   >  >>