بمنزلته فلو أعطيناه أيضًا من أعمامه تنزيلا له منزلة أبيه من كل وجه لزم أن يزيد على ولد المستحق ولا يساعده غرض الواقف وقد صرحوا بأن الغرض يصلح مخصصا وبهذا يندفع ما استدل به المقدسي على دعواه من عموم لفظ من ولفظ مقام كما مر إذ يبعد أن يكون مراد الواقف أن يجعل ولد ولده الميت قبل الاستحقاق أقوى حالا من ولد ولده الميت بعد الاستحقاق وإنما المعروف المألوف إلحاقه به وعدم حرمانه فيختص عموم لفظ المقام بما دل عليه المقام وعن هذا والله تعالى أعلم أفتى جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بما مر عن شرح الإقناع كما رأيته في رسالة للعلامة الشرنبلالي وافق العلامة المقدسي ورد فيها على من أفتى بخلافه في واقعة شرح الإقناع ونقل عباراتهم وهم الشيخ بدر الدين الشهاب الحنفي والشيخ ناصر الدين الطبلاوى الشافعى والشيخ شهاب الدين أحمد البهوتى الحنبلى والشيخ ناصر الدين اللقانى المالكي والشيخ محمد المسيرى الحنفى والشيخ شهاب الدين أحمد بن شعبان الحنفى وصاحب البحر والاشباه الشيخ زين بن نجيم الحنفي، ومستند الشرنبلالى في الرد على هؤلاء الأعلام هو ما مر عن المقدسي من عموم لفظ من ولفظ مقام وكون الشرط الذى فيه إقامة ولد من مات قبل استحقاقه مقام أبيه متأخرا ناسخا لعموم الشرط الذي قبله وهو اشتراط من مات لاعن ولد فنصيبه لأخوته والعمل على المتأخر (قلت) وقد علمت مما قدمناه الجواب بأن العموم غير مراد لمخالفته لغرض الواقف وح فلا معارضة بين الشرطين فلا نسخ (والعجب) من الشرنبلالي حيث بنى رسالته المذكورة على سؤال أعطى فيه ولد من مات قبل الاستحقاق مع أنه لم يصرح فيه بالشرط الثالث فنذكر ذلك تميما للفائدة، فنقول قال في رسالته بعد الخطبة هذه رسالة متضمنة لجواب حادثة مهمة في شرط واقف أردت تسطيرها لكثرة وقوع مثلها واشتباه الحكم فيها على كثير ممن تصدر للفتوى فأفتى بخلاف النص فيها ورأيت مثلها قد أفتى فيه شيخ مشايخنا العلامة نور الدين الشيخ الإمام على المقدسي وقد خالف غيره من أكابر عصره من أهل مذهبه كباقى أئمة المذاهب الثلاثة ثم ذكر الشرنبلالي صورة المسئلة المارة (١) وهى في واقف وقف على أولاده يحيى وعبد الجواد وعلى ثم
(١) صورة السؤال على ما رأيته في رسالة العلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى في واقف وقف على أولاده يحيى وعبد الجواد وعلى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل الذكر والأنثى في ذلك سواء على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل الذكر والأنثى في ذلك سواء