للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصة من جدهما عبد القادر فيقسم ما بيد عبد القادر على أولاده الأحياء وعلى ابنه محمد أسباعا ويعطى ما خرج لمحمد إلى ولديه وكذا يقومان مقامه في الاستحقاق ممن هو في درجة والدهما فلذا لما مات عمر شاركا أهل درجته فأخذا نصيب والدهما كأنه حتى مع أخوته ثم مات عنهما. واختار أيضًا أنه بعد انقراض الطبقة لا تنقض القسمة بل من مات من آخر الطبقة عن ولد يعطى نصيبه لولده فلذا أعطى نصيب على الذي هو آخر الطبقة الأولى موتا إلى بنته زينب فهذا صريح في أنه خالف السبكي في نقض القسمة وقال لا تنقض كما خالفه في قيام أولاد محمد مقام أبيهم. وبهذا أظهر ما في كلام الأشباه حيث ذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السبكي ثم قال وحاصل مخالفة الجلال السيوطي له في شيء واحد وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون ووافقه على انتقاض القسمة انتهى. والصواب أن يقال في شيئين ثانيهما عدم نقض القسمة كما علمت. ثم أنه في الأشباه قال قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة لما ذكره الجلال السيوطي وأما قوله ينقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتي به بعض علماء العصر وعزوه إلى الخصاف ولم ينتبهوا لما صوره الخصاف وما صوره السبكي ثم ذكر ثمانى مسائل عن الخصاف ومحل الشاهد في الأخيرة وحاصلها وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا.

(أي) قائلا كما في عبارة الخصاف على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم ثم بالذين يلونهم بطنا بعد بطن شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم فلو مات بعضهم عن نسل تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف والحادثين له بعده فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده وإن كان الواقف شرط تقديم البطن الأعلى لكونه قال بعده أن من مات عن ولد فنصيبه له وكذا لو مات الأعلى واحدا فيجعل سهم الميت لابنه ولو كان عدد البطن لأعلى عشرة ومات واحدا منهم عن ولد ثم ثمانية عن غير نسل تقسم الغلة على سهمين سهم للحي وسهم للميت يكون لولده ولو كان للواقف أيضًا ابنان ماتا قبل الوقف عن ولدين لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما حتى ينقرض الأعلى وكل من مات من العشرة وترك ولدا أخذ نصيب أبيه ولا شيء لولد من مات قبل الوقف وإن استووا في الطبقة فإن بقى منهم واحد قسمت على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم. فإن مات لعاشر عن ولد انتقضت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني فينظر

<<  <   >  >>