للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقط أو إناثا فقط مع أن السؤال والجواب في أخوين ذكرين ولا نزاع لنا في ذلك وإنما النزاع في صورة اختلاط الذكور مع الإناث ولم يقل في هذا صاحب التنوير أن القسمة فيه بالسوية وإنما قال الغالب فيه قصد التفاوت على الذكر والانثى لا قصد قسمة الميراث من كل وجه فهو صريح في خلاف ما قال والله تعالى أعلم.

(ثم اعلم) أنه قد صرح الشيخ خير الدين الرملي بمثل ما ذكره صاحب التنوير من أن معنى الفريضة الشرعية القسمة بالمفاضلة فإنه سئل في فتاواه المشهورة عن وقف وقفه زيد على نفسه ثم على أولاده ذكورا كانوا أو إناثا على الفريضة الشرعية ثم من بعدهم على أولادهم ثم أولاد أولادهم إلى آخره ثم قال في الجواب ينتقل نصيب الميت المذكور لا حمد ولا مت ولمحمد للذكر ضعف ما الأنثى بالشرط المذكور، ثم سئل بعد هذا بنحو أربعة كراريس أو آخر كتاب الوقف عمن وقف على نفسه ثم على أولاده شمس ورجب ورهجة على الفريضة الشرعية ثم على أولاد الذكور المرقومين دون الأنثى ثم على أولاد أولادهم دائما ما تناسلوا ثم ماتت رهجة لا عن ولد ومات رجب في حياة الواقف عن ثلاث بنات وعن ابن مات في حياة الواقف ثم مات الواقف عن شمس وعن بنات رجب ثم مات شمس عن ابن وبنتين، فأجاب بالقسمة على الأولاد المستوين في الدرجة لا فضل للذكر على الانثى الشرط التفاضل في أولاد الواقف لا غير ولم يشرطه في غيرهم فيبقى مطلقا وفيه يستوى الذكر والانثى انتهى، فقوله شرط التفاضل في أولاد الواقف أي بقوله على الفريضة الشرعية فإن الواقف ذكر هذا الشرط في أولاده دون أولادهم (وفى) فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل الحايك مفتى دمشق الشام تلميذ الشيخ علاء الدين الحصكفى في ضمن جواب سؤال وقوله على الفريضة الشرعية يقتضى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو المتبادر المتعارف من كلام الواقفين اهـ بحروفه (وفى) الفتاوى المسماة بالفتاوى النعيمية لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم الغزى الشهير بالسايحاني أمين الفتوى بدمشق الشام ومن خطه نقلت ما نصه فيمن وقف على نفسه ثم على أولاده على الفريضة الشرعية وعلى نسله ثم على الأقرب فالأقرب من جهته ثم مات وأولاده ونسله وله أولاد أولاد أخيه ذكور وإناث (فأجبت) بالقسمة بالسوية حيث لم يفضل الذكر وأطلق ولم يقيد كالاول كما في الخيرية وكأنه نظر للعرف وعليه فتوى في الإسماعيلية انتهى، وأشار بقوله كما في الخيرية إلى الجواب الثانى الذى نقلناه عن الشيخ خير الدين فإنه طبقه حيث ذكر الواقف التقييد بالفريضة الشرعية في أولاده ولم يذكره فيمن بعدهم فيقسم على من بعدهم بالسوية لعدم ذكره المفاضلة

<<  <   >  >>