للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهات عينها الواقف في كتاب وقفه، فهل إذا انحصر الوقف المذكور في ثلاثة ذكورهم أولاد بنت الواقف والثلاثة ذكور المذكورون أحدهم لام والاثنان اخوان لأب وام ثم مات أحد الاخوين الشقيقين وآل الوقف إلى الأخ لام المذكور والى الأخ الشقيق المزبور، فهل تقسم غلة الوقف بينهما نصفين أم تقسم الغلة على حكم الفريضة الشرعية بينهما.

(أجاب) تقسم الغلة بينهما نصفين عملا بالظاهر من سياق عبارة الواقف ومنها قوله فإذا انقرض أولاد الظهور ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفا على من يوجد من أولاد البطون على الترتيب المشروح في أولاد الظهور للذكر مثل خط الانثيين فقوله للذكر الخ يبين قوله السابق مكررا على حكم الفريضة الشرعية من أنه لم يرد عموم حكم الفريضة الشرعية المتناول ذلك لذكرين كأخوين أحدهما شقيق والآخر لام وما تقرر هو الموافق للغالب من أحوال الواقفين فإنهم لا يأخذون في وقفهم بما يطابق الارث في جميع الافراد بل الغالب من أحوالهم قصد التفاوت على الذكر والانثى فإذا قال ذلك على حكم الفريضة ينزل على الغالب المذكور سيما وقد جرى في عبارة هذا الواقف الإطلاق تارة حيث قال أو لا على حكم الفريضة الشرعية والتقييد أخرى حيث قال آخرا للذكر مثل حظ الأنثيين كما قدمناه والمطلق محمول على المقيد وقد أجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام مفتى الوقف بالقاهرة المحروسة هو الشيخ نور الدين المقدسي وشيخ الإسلام محمد الطبلاوى الشافعي مفتي الديار المصرية انتهى ما رأيته في فتاوى صاحب التنوير.

(أقول) وحاصله أن المراد بالفريضة الشرعية في عبارة الواقفين المفاضلة حيث وجد ذكور واناث لا قسمة الميراث من كل وجه حتى يعطى للأخ لام السدس والشقيق الباقي في صورة السؤال لأن ذلك نادر في كلامهم والغالب الأول وحيث لم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يعطون بالسوية كما صرح به في الاسعاف فيما لو قال بطنا بعد بطن للذكر مثال حظ الأنثيين فإنه صرح بأنه إذا لم يوجد إلا أحد الجنسين يقسم بالسوية وانظر إلى قوله فإذا قال على حكم الفريضة ينزل على الغالب المذكور يعنى المفاضلة والمعنى أنه حيث اطلق لا ينزل على غير الغالب أي على قسمة الميراث من كل وجه وإنما ينزل على الغالب وهو المفاضلة فهذا نص صريح في أن الفريضة الشرعية ليس معناها القسمة بالسوية وإنما معناها الفاضلة كما هو الشائع عرفا وقوله سيما وقد جرى الخ دليل آخر زائد على العرف لكون المراد من كلام هذا الواقف هو المفاضلة كما لا يخفى على من له أدنى المام بأساليب الكلام وكأن الشيخ علا الدين نظر إلى صدر الجواب وهو قوله تقسم الغلة بينهما نصفين فظن أن ذلك مطرد فيما إذا كانوا ذكورا وإناثا أو ذكورا

<<  <   >  >>