للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة على الفريضة الشرعية واطلق فليس من محل النزاع لأنَّه ليس من العطية في حال الحياة حتى يمكن ادعاء أن النص الوارد فيها صارف للفظ العرفى عن معناه المتعارف وحينئذ فيبقى اللفظ العرفى بلا معارض فيتعين حمله على معناه بلا نزاع ويدل على ذلك أن الواقع في كلام العلامة ابن المنقار التقييد بحال الصحة في السؤال والجواب، ويعلم من هذا بالطريق الأولى أنه لو كان الوقف على غير أولاده بان كان على أولاد أخيه أو اقاربه أو عتقائه أو بنى فلان ونحو ذلك لا يكون من محل النزاع في شيء أصلا فيتعين حمل الفريضة الشرعية على المعنى المتعارف قطعا لأن النص وارد في عطية الرجل أولاده لا في غيرهم فيسلم العرف عن دعوى المعارض، وأولى من هذا أيضًا ما هو واقعة الفتوى في زماننا وهى أن رجلا باع داره لابن زيد وبنتيه بيعا شرعيا بثمن معلوم على الفريضة الشرعية فإنه يتعين حمله على المعنى المتعارف قطعا فإنه لا هبة هنا أصلا فضلا عن كونه هبة لأولاده أو أولاد غيره فلم يعارض المعنى العرفى هنا نص ولا رائحة نص فمن أين يمكن دعوى إرادة التسوية.

(فصل) قال العلامة الشيخ علاء الدين في الدر المختار شرح تنوير الابصار متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكور هم وإناثهم بالسوية هو المختار المنقول عن الاخيار كما حققه مفتى دمشق يحيى ابن المنقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية ونحوه في فتاوى المصه انتهى قال بعض محشيه هو مخالف للنص في خصوص الفرع المذكور فإنه في إجابة السائلين وغيره ذكر أن للذكر مثل حظ الانثيين انتهى (قلت) وقوله ونحوه في فتاوى المصه يعنى مصنف التنوير عجيب فإن الذي رأيته في فتاوى صاحب التنوير خلافه ونصه (سئل) عن رجل وقف عقارات معلومة يملكها على نفسه أيام حياته ثم بعده على بناته الاربع وعلى من يوجد إذ ذاك من أولاد الذكور والإناث على حكم الفريضة الشرعية ثم من بعدهم على أولاد الذكور منهم خاصة يستقل به الواحد ذكرا كان أو أنثى ويشترك فيه الاثنان فصاعدا على حكم الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك على أنه من مات من أولاده الذكور وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه يستقل به الواحد ذكرا كان أو أنثى ويشترك فيه الاثنان فصاعدا على حكم الفريضة الشرعية فإذا انقرض أولاد الظهور ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفا على من يوجد من أولاد البطون على الترتيب المشروح في أولاد الظهور للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرض الموقوف عليهم عن آخرهم كان ذلك على

<<  <   >  >>