للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذِي الْقُرْبَى﴾ أي إعطاء القرابة خصهم بالذكر اهتماما بهم ألا ترى أنهم صرحوا جميعا بأنه تفرق صدقة كل فريق منهم على السوية لا تفضل الذكور على الاناث لما فيها من أجر الصدقة وأجر الصلة وكذلك المشروع في الوقف على الأولاد حالة الصحة التسوية بينهم ذكرا كان أو أنثى من قبل أن الواقف إنما أراد القربة كذا صرح به الخصاف وقصد بذلك أيضًا الصلة للأولاد على وجه الدوام، والعدل والإنصاف من حقوق الأولاد في العطايا والإحسان والوقف عطية فلا تفاوت في ذلك بين الذكر والأنثى بسبب التسوية في الحق المذكور، لما روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما قال تصدق على أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق بي يشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال رواه سعيد في سننه الحديث، وقال الأكمل الصدقة عطية يراد بها المثوبة، وقال صاحب الاختيار الهبة هى العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق والصدقة كالهبة لأنها تبرع انتهى، فقد صح أن لفظ الهبة والصدقة والوقف داخل في لفظ العطايا، وفسروا كلهم العدل في الأولاد بالتسوية والإنصاف في الطايابين الذكور والاناث حالة الحياة، وفى الخانية ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض روى عن أبي حنيفة أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الاضرار وإن قصد به الاضرار سوى بينهم يعطى للابنة مثل ما يعطى للابن، وقال محمد يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، والفتوى على قول أبي يوسف انتهى، وفى التتارخانيه معزيا إلى تتمة الفتاوى قال ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم ذكرا كان أو أنثى في قول أبي يوسف وفي قول محمد يعطيهم على قدر المواريث ولو أراد أن يدفع النصف للبعض ويحرم البعض يجوز من طريق الحكم والعدل والإنصاف أن يعطيهم على ما ذكرنا انتهى، وقد ذكر هذا الحكم بعينه في الهبة كما ذكره غيره فيها ولم يفرق بين عطية الأعيان والمنافع، وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من هذا الحديث وتبعه أعيان

<<  <   >  >>