للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك العموم بقوله يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فاسم الإشارة في قوله في ذلك راجع إلى العود الذي تضمنه يعود أي يقدم في ذلك العود او هو راجع إلى الدرجة باعتبار المذكور أو إلى من وعلى كل فقد اعتبر الأقربية في الدرجة وهو الموافق للعرف وعادة الواقفين أيضًا وايضا فإن لفظ الأقرب افعل تفضيل محذوف الصلة والأصل الأقرب منهم فالأقرب وضميره عائد إلى أهل درجته وذوى طبقته لانه أقرب مذكور لا إلى جميع أهل الوقف الا ترى أنه لو قال عاد نصيبه إلى أهل درجته وذوى طبقته يقدم في ذلك الأقرب من أهل الوقف فالأقرب يكون كلاما ركيكا مستدعيا الغاء ذكر الدرجة واعتبار الأقرب فقط. ولو حمل على أن المراد بقوله منهم أهل الدرجة فقط كان كلاما منتظما خاليا عن الالغاء والتناقض ودعوى النسخ وابطال الكلام موافقا للقواعد العربية والاصولية من عود اسم الإشارة والضمير على أقرب مذكور ومن اعمال الكلام وعدم اهماله وقد قالوا أن اعمال الكلام أولى من اهماله وهذا أيضًا هو الموافق لعرف الناس (و) قالوا ان كلام كل عاقد وحالف وواقف يحمل على عادته وإن لم توافق اللغة كيف وقد وافق كلامه هنا القواعد العربية والاصولية كما ذكرنا فقد ثبت بما ذكرنا تخصيص الأقرب من في الدرجة وانه خرج تفسيرا لصدر الكلام (و) قد ذكر في الذخيرة أنه لو وقف على اقربائه وانساله وارحامه يعتبر فيهم الجمع عند أبي حنيفة وعندهما يشمل الواحد ولو قال على اقربائه وأرحامه الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع بلا خلاف لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسير الصدر الكلام فتكون العبرة له وانه اسم فرد فيتناول الواحد انتهى وهنا كذلك فإن لفظ من في درجته عام فكان ذلك تخصيصا لذلك العموم فهو شرط واحد لا شرطان متعارضان نظير قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فإن الثاني خصص عموم الناس بالمستطيع منهم ولم يقل احدان هذا من قبيل التعارض والنسخ لأن النسخ إنما يكون بمباين للمنسوخ متراخ عنه ولابد في النسخ من عدم امكان التوفيق بين الكلامين فيعدل عن الكلام الأول ويجعل الثانى ناسخا له والتخصيص إذا قلنا أنه ناسخ للعموم تكون معارضته لبعض ما في ضمن العام وهو ما أخرجه المخصص فالتخصيص هنا اخرج المساواة بين الأقرب نسبا والا بعد ممن في الدرجة الاستحقاقية واثبت تقديم الأقرب نسبا إلى المتوفى على الا بعد ممن في الدرجة أيضًا لا مطلقا فبقى كلام الواقف شرطا واحدا وهو دفع النصيب إلى من في درجة المتوفى مخصصا بكونه أقرب إليه نسبا فإذا وجد في درجته ابن عمه وابن

<<  <   >  >>