للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن العلامة الخيرى وإن كان عليا في التحقيق وسعة الاطلاع وهو عمدة المتأخرين وجميع من بعده يستندون إليه لكنه غير معصوم ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه وقد وقع في فتاواه سقطات وهفوات محصورة نبهت بحول الله تعالى على اكثرها بهامش نسختى ومنها هذا المحل وذكرت بعضها في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار وفى العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وقد قيل (كفى المرء نبلا أن تعد معائبه) وإذا كان المجتهد يخطئ ويصيب فما بالك من دونه فهذا لا ينقص من مقامه رحمه الله تعالى ونفضا به واعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته (وانظر) كيف اعتبر في هذا الموضع الاقربية والغى الدرجة بالكلية مع أنه في موضع آخر اعتبر الأقربية والدرجة معا موافقا لما قررناه وحررناه (بل اعجب) من ذلك أنه في موضع آخر الغى الاقربية بالكلية واعتبر مجرد الدرجة وساوى بين اخت المتوفى وأولاد عمه معللا لذلك بقوله لاستوائهم في الدرجة فراجع ذلك في سؤال صورته سئل من دمشق فيما إذا انشا رجل وقفه الخ وفى ذلك السؤال أن الواقف شرط أن من توفى منهم ومن أولادهم وانسالهم واعقابهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو في درجته وذوى طبقته من أهل الوقف المستحقين له المتناولين لريعه واجوره يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى منهم الخ فمع هذا الكلام من الواقف الغى الأقربية بالكلية (وهو) قول ضعيف في المذهب نص في وقف هلال على أنه ليس بشيء وصرح بضعفه في انفع الوسائل فهذا مصداق ما قلنا من جواز السهو والغلط (والعجب) ممن يتصدى للافتاء مقتصرا على مراجعة كتاب أو كتابين لا يدري الصحيح من الفاسد ولا الرائج من الكاسد بل هو كخاطب ليل أو جارف سيل (هذا) ثم اعلم أن العلامة حامد افندى العمادي مفتى دمشق سابقا افتى في غير موضع من فتاواه تبعا لعمه المرحوم محمد افندى العمادى بخلاف ما افتى به المرحوم الخير الرملي حيث قال فيها (سئل) في وقف على الذرية من شروطه أن من مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوى طبقته المتناولين لريعه يقدم في ذلك الأقرب منهم فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم عن غير ولد وليس في درجتها سوى أولاد ابن خالة امها المتناولين ولها أولاد اخت متناولون انزل منها بدرجة فلمن يعود نصيب المرأة المتوفاة المذكورة (الجواب) يعود نصيبها إلى أولاد ابن خالة امها المتناولين المرقومين لكونهم في درجتها ومن ذوى طبقتها وليس في الدرجة غيرهم دون اولاد اختها المتناولين وإن كانوا أقرب إليها عملا بما دل عليه كلام الواقف

<<  <   >  >>