خارجا عن طريق الصواب. وقد ظهر لك وجهه ما قررناه سابقا بعون الملك الوهاب
(تنبيه) في التنبيه على مسئلة مهمة مناسبة للمقام * لا بأس بذكرها لما وقع فيها من الاوهام. واضطراب الاراء بين العلماء الأعلام ذكرتها في تنقيح الفتاوى الحامدية حاصلها أن الواقف لو شرط كما مر في السؤال ومات بعض المستحقين عن غير والد ولم يوجد في درجته أحد ووجد في اعلى الدرجات ابن الواقف وفى الدرجة الثانية عم المتوفى وخاله (نقل) في الفتاوى الحامدية عن جد جده العلامة عماد الدين أنه افتى بانتقال نصيب المتوفى إلى ابن الواقف لكونه اعلا درجة عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون عمه وخاله لكونهما أدنى درجة من ابن الواقف (ثم) نقل عن العلامة خير الدين أنه قال جوابي كما أجاب به شيخ الإسلام العماد. نفع الله بعلومه العباد * اذ لا وجه للانتقال إلى العم والخال مع وجود ابن الواقف كتبه الفقير خير الدين بن أحمد الحنفى الازهرى حامدا مصليا مسلما انتهى ملخصا (فانظر) كيف ترك شرط الأقربية بالكلية وارجع النصيب إلى اعلى الطبقات مع أن العم والخال أقرب إلى المتوفى من ابن الواقف بلا اشكال ومع هذا قال لا وجه للانتقال إلى العم والخال فكيف يسوع الانتقال إلى الأقرب نسبا الادنى درجة مع وجود أهل الدرجة الذين هم اعلى درجة منه فإنه لاشك أن أهل درجة المتوفى الذين هم أولاد عمه اعلى درجة من أولاد أخته فالانتقال إلى أولاد العم في حادثتنا أولى من الانتقال إلى ابن الواقف لأنهم في الدرجة المشروطة وابن الواقف ليس في الدرجة أصلا وفى كل من المسئلتين وجد الترتيب المستفاد من لفظة ثم فحيث كان هذا الترتيب واجب الاتباع فالواجب انتقال نصيب المتوفى في حادثتنا إلى أهل درجته وهم أولاد العم دون أولاد الاخت لكون أولاد العم اعلى درجة من أولاد الاخت مع كونهم من أهل الدرجة المشروطة (فهذا) أيضًا يدلك على خلاف ما افتى به المرحوم الخير الرملى اولا وتبعه الجماعة المذكورون وعلى أنه لا وجه له كما قال في إفتائه ثانيا متابعا للعلامة المحقق عماد الدين (فإن قلت) أن ما افتى به الخيرى أولا بناء على تعارض شرطى الواقف وما افتى به ثانيا ليس فيه تعارض لانه لم يوجد في الدرجة احدا صلا (قلت) التعارض الذى ادعاه موجود قطعا وحيث اعتبر لفظ الأقرب فالأقرب لكونه متأخرا ناسخا لشرط العود إلى من في الدرجة وجب اعتباره هنا أيضًا لانه على دعوى النسخ صار كان الواقف شرط عود النصيب إلى الأقرب فالأقرب من أي درجة كان فإذا كان الخال والعم في الحادثة الثانية أقرب من ابن الواقف لزم على دعواه عود النصيب إليهما لا إلى ابن الواقف وإذا كان الترتيب