للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القضا وكتاب الدعوى ولكن على تسليم وجوده وصحة نقله فكلامه في القاضى الذى له رأى ونظر واستنباط وهو المعبر عنه بالمجتهد في المذهب بدليل قوله فلو رآه القاضى فإن الرأى بمعنى الاجتهاد والنظر كما يعرفه من سبر كلامهم * قال البيرى في شرحه على الأشباه هل يجوز العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأى قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل بها وإن كان مخالفا لمذهبه اهـ وفى قضاء الدر المختار عن القهستاني وغيره اعلم أن كل موضع قالوا الرأى فيه للقاضى فالمراد قاضى له ملكة الاجتهاد اهـ. وبه ظهر ان قول الخير الرملي فلو راه القاضى أي القاضي الذي له راى في مواقع الاجتهاد وإن كان اجتهادا مقيدا لأن القاضي الذي هو مقلد محض لا راى له وانما هو مثل المفتى المقلد ناقل وحاك لقول غيره كما صرحوا به (وهذا إذا كان الضمير في قوله فلو راه القاضى راجعا إلى الأول لا إلى الثاني الذي قال أنه اجمع عليه المتأخرون (وإن كان مراده القاضى المقلد وانه لو حكم بالرد مطلقا نفذ حكمه) فهو غير مسلم بالنسبة إلى قضاة زماننا لما علمت من أنه خلاف المعتمد في المذهب وخلاف ظاهر الرواية (فإن قلت) اليس القول بالرد مطلقا قولا معتمدا مصححا أيضًا بدليل أنه افتى به كثير (قلت) هذا هو منشاء الغلط في مسئلتنا فلابد في بيانه من زيادة الكشف والتحقيق * حتى يظهر الحق لذوى التوفيق فنقول قد علمت أن القول بفسخ البيع بالغبن الفاحش مطلقا مخالف لظاهر الرواية وان المذهب خلافه * وقد قال في البحر من كتاب القضاء ان ما خرج عن ظهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهد اهـ * وقال في باب قضاء الفوائت أن المسئلة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها اهـ يعنى واما إذا ذكرت في كتب ظاهر الرواية أيضًا تعين المصير إلى ما هو ظاهر الرواية لما علمت من أن خلافه مرجوع عنه * وقال في انفع الوسائل أن القاضى المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر المذهب لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها اهـ يعنى ولم ينصوا على تصحيح ظاهر الرواية * قال في البحر من كتاب الرضاع الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية * وقال فيه من باب مصرف الزكاة إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليه انتهى (وقال) فيه من باب التعليق عن الخانية لو قال لزوج طلقتك امس وقلت إن شاء الله في ظاهر الرواية القول قوله وفي النوادر عن محمد لا يقبل قوله ويقع الطلاق وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا

<<  <   >  >>