للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغلبة الفساد انتهى (قال) محشيه الخير الرملي أقول وحيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن ماعداها ليس مذهبا لاصحابنا وكما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء فيفتى المفتى بظاهر الرواية الذى هو المذهب ويفوض باطن الامر إلى الله تعالى فتأمل وانصف من نفسك انتهى (وقد) افتى بذلك في فتاواه الخيرية وقال ينبغى أن لا يعدل عن ظاهر الرواية لما صرحوا به أن ما خرج عن ظاهر الرواية ليس مذهبا لابي حنيفة ولا قولا له ففى البحر ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه لما قرروه في الاصول من عدم امكان صدور قولين مختلفين متساويين من مجتهد والمرجوع عنه لم يبق قولا له الخ (وقوله) ينبغى بمعنى يجب بدليل قوله في عبارته السابقة فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية (فانظر) كيف اوجب الرجوع إلى ظاهر الرواية مع عدم تصريحهم بتصحيحه وتصريحهم في القول الآخر بان عليه الاعتماد والفتوى وما ذاك إلا لكون ما خالف ظاهر الرواية قولا مرجوعا عنه ليس مذهبا لابي حنيفة فكيف يتأتى منه أن يقول في مسئلتنا أنه إذا رآه القاضى وحكم به نفذ حكمه مع اعتقاده بان ذلك القاضي قد خالف الواجب عليه من اتباع مذهبه فتعين ما قلناه سابقا في تأويل كلامه بعد صحة نقله عنه والا فلا حاجة إلى التأويل (وفى) قضاء التنوير ويأخذ أي القاضى كالمفتى بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا يخبر إذا لم يكن مجتهدا (قال) شارحه بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى كما بسطه المصه في فتاويه وغيره (ثم قال وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى (قلت) وبه علم أن قولهم وإذا رفع إليه حكم قاض امضاء إلا ما خالف كتابا أو سنة الخ إنما هو في القاضي الذي قضى بصحيح مذهبه فلو قضى بخلافه عامدا لا يصح قضاؤه فلا يمضيه غيره وكذا أو ناسيا عندهما وهو المعتمد (قال) في فتح القدير والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوى باطل لا لقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ما قلده الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره انتهى (وقال) أيضًا هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم انتهى (وقال) في الشرنبلالية عن البرهان وهذا صريح الحق

<<  <   >  >>