للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرعى فإن قامت البينة وقت البيع كذلك لا تسمع دعواهم الآن ولا تقبل بينتهم الآن على الغبن الفاحش (لأن البينتين إذا تعارضتا واتصل القضا بإحداهما لا تسمع الثانية كما هو مشهور. وفى كتب المذهب مسطور. وما مر من تقديم بينة الغبن فذاك فيما إذا لم يحكم بالأخرى. وعلله الخير الرملى في كتاب الدعوى بقوله لا يتصور بيع واحد بمثل القيمة وغبن فاحش للتنافى انتهى. وذلك بعد ما صرح في صدر الجواب بقوله (١) لا يصح نقض الحكم الأول لانه بعد تأكده بالحكم السابق لا ينقض ولا يحول انتهى (واما دعوى البالغين الغبن وفسخهم البيع به ففيها أقوال ثلاثة قبل تصح ويفسخ مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل بالتفصيل أن غره نعم والا فلا وبه افتى أكثر العلماء رفقا بالناس ومشى عليه في متن التنوير آخر باب المرابحة. وفي الزيلعي والصحيح أن يفتى بالرد أن غره والا فلا. وبه افتى الخير الرملي قبيل البيع الفاسد (حيث سئل) هل له خيار الفسخ به حيث غره بذلك (أجاب) نعم له فسخ البيع بذلك والحالة هذه وقد ذكر المسئلة في فتاوى قارى الهداية في ثلاثة مواضع منها وكذا ذكره الزيلعى في باب التولية والمرابحة وصاحب البحر وصاحب منح الغفار * وكثير من الاسفار. فاختار بعضهم الرد مطلقا وبعضهم عدمه مطلقا والصحيح الذي يفتى به أن غره رد والا فلا انتهى (ونقل) قبله في الخيرية قوله وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس انتهى (فإن قلت) لم اطلقتم الجواب في فسخ القاصر بعد بلوغه بدون اشتراط التغرير (قلت) ان البالغ العاقل يصح شراؤه وبيعه لنفسه ما عز وهان فصح تصرفه لكن ان غره البائع مثلا فهو معذور فيثبت له خيار الرد بخلاف وصى القاصر فإن تصرفه في مال القاصر منوط بالمصلحة وليس من المصلحة بيعه مال القاصر بالغبن الفاحش ولو بدون تغرير. كما لا يخفى على الحاذق الخبير (وحيث) علمت أن الصحيح في البالغ أنه ليس له الرد إلا بالتغرير فلو حكم حاكم في زماننا بالرد بدون تغرير لم ينفذ حكمه (قال) في الدر المختار من كتاب القضاء المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وهو المختار للفتوى (وقال) أيضًا ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى والمسئلة شهيرة فهذا ما يجب التعويل عليه في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب هذا ما كتبته (واما الذى كتبه) نائب صيدا اخو المجيب الأول فهو قوله الحمد لله وحدم والصلاة


(١) قوله لا يصح نقض الحكم الأول اى الحكم بأنه بمثل القيمة فافهم منه.

<<  <   >  >>