للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلام على من لا نبي بعده أقول (اما) قوله أن دعوى القاصرين بعد بلوغهم بان بيع الوصى كان بغبن فاحش مسموعة بشرط أن لا يكون وقت البيع قد شهدت بينة بان الثمن هو ثمن المثل إلى آخر عبارته فمسلم لاشك فيه ولا خفا لانه معلوم مشهور وفى كتب المذهب مسطور وإنما ترك المجيب هذا التقييد بالشرط في الجواب فيحتمل أنه للعلم به من كتب الاصحاب ويحتمل أيضًا أن نقول أنه اقتصر في جوابه على المسؤل (واما) قوله وحيث علمت أن الصحيح في البالغ أنه ليس له الرد إلا بالتغرير فلو حكم حاكم في زماننا بالرد بدون تغرير لم ينفذ حكمه فممنوع وغير مسلم وما نقله عن الدر لا يقوم حجة ولا دليلا وذلك لانا لم نر من صرح من علمائنا بان القول بالرد بدون تغرير ضعيف أو غير معتمد حتى يقال أن المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض وليس فيما ذكره من النقول ما يدل على ضعف هذا القول او انه غير معتمد كيف وقد صرح الخيرى عليه الرحمة بان الرد بالغبن مطلقا افتى به كثير من علمائنا وانه ارفق بالناس فلو راه القاضى وحكم به نفذ اذ هو مصحح افتى به كثير من علمائنا انتهى * وهذا صريح منه رحمه الله تعالى بان القول بالرد مطلقا ليس بالغير المعتمد بل هو مصحح مفتي به * وصرح أيضًا في كتاب البيوع من فتاويه حيث سئل عن خيار الغبن الفاحش فأجاب. قال في البحر من باب المرابحة والتولية نقلا عن القنية من اشترى شيئًا وغبن فيه غبنا فاحشا فله ان يرده على البائع بحكم الغبن وفيه روايتان ويفتى بالرد رفقا بالناس. ثم رقم لاخر وقع البيع بغبن فاحش ذكر الجصاص وهو أبو بكر الرازي في واقعاته أن للمشترى أن يرد وللبائع أن يسترد وهو اختيار أبي بكر الزرنجرى والقاضي الجلال وأكثر روايات المضاربة الرد بالغبن الفاحش وبه يفتى. ثم رقم خلافه وبه افتى بعضهم وهو ظاهر الرواية. ثم رقم لاخر ان غر المشترى البائع فله أن يسترد وكذا ان غر البائع المشترى له أن يرد وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا بالناس انتهى (ومثله) في الدر المختار وعبارته واعلم أنه لا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه افتى بعضهم مطلقا كما في القنية ثم رقم وقال ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى ثم رقم وقال ان غره أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد والا لا وبه افتى صدر الإسلام وغيره انتهى (وفي) شرح الكنز للعيني قالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو على النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتي برواية الرد رفقا بالناس

<<  <   >  >>