للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للدعاء عنده".

وقال (٢/ ٧٢٨):

"وما أحفظ - لا عن صاحب، ولا عن تابع، ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد من الأئمة المعروفين.

وقد صنَّف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفًا واحدًا - فيما أعلم - فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه، وتنهى عنه، ولا تأمر به.

نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس: فلان تُرجى الإجابة عند قبره، وفلان يُدعى عند قبره، ونحو ذلك.

والإنكار على من يقول ويأمر به كائنًا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدًا في هذه المسألة، أو مقلدًا فيعفو الله عنه، أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك، فلا".

قلت: لأن التوقيف لم يرد بمثل هذا، بل ورد بخلافه، ولا يُعرف عن أحد من السلف أنه دعا الله أو عبده سبحانه عند قبر نبي أو صالح، ولو كان ذلك كذلك، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس بذلك،

<<  <   >  >>