بعد الإبراء العام (قال) في الأشباه ابراءه إبراء عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه لا يعود بعد سقوطه انتهى (وقال) الشرنبلالي في وجه الفرق بينهما إذا أقر بالعين للمدعى فالأمر بالدفع إليه متجه بإمكان تجدد الملك فيها مواخذة له بإقراره تصحيح الكلامه على طريق الاقتضا بخلاف الإقرار بالدين بعد الإبراء منه لكونه وصفا قد سقط فلا يعود انتهى (هذا) وقد ذكر في البحر في فصل صلح الورثة ان الإبراء عن الأعيان باطل ثم قال كذا اطلق الشارحون هنا والذي تعطيه عبارات الكتب المشهورة التفصيل * فإن كان الإبراء عنها على وجه الانشاء فأما ان يكون عن العين أو عن الدعوى بها * فإن كان عن الدين فهو باطل من جهة ان له الدعوى بها على المخاطب وغيره صحيح من جهة الإبراء عن وصف الضمان وإن كان عن الدعوى فإن كان بطريق الخصوص كما إذا ابراه عن دعوى هذه الدار فإنه لا تسمع دعواه على المخاطب وتسمع على غيره ولهذا قال في الو لوالجية إلى اخر عبارتها المارة انفا وإن كان بطريق التعميم يعنى بلا تقييد بدعوى عين خاصة فله الدعوى على المخاطب وغيره ولهذا قال في القنية افترق الزوجان وابرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى لان الإبراء انما ينصرف إلى الديون لا الأعيان انتهى* وإن كان الإبراء على وجه الاخبار كقوله هو برئ ممالى قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوى وكذا إذا قال لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط* فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى يمنع الدعوى بحق من الحقوق قبل الإقرار عينا كان أو دينا انتهى ما في البحر (قلت) ما ذكره من الفرق بين الانشاء والاخبار في الإبراء عن العين نفسها يعلم ماقد مناه عن المحيط حيث فرق بين ابرأتك عن هذا العين حيث لا يصح لان العين لا تقبل الاسقاط وبين قوله هو برئ ممالي عنده فإنه صحيح لانه أخبار عن ثبوت البراءة لا انشاء لها أي هو أخبار عن براءة سابقة ثابتة بسبب صالح لها وهو النفي من الأصل أو الرد إلى صاحبه أي نفى ملكه عن العين من الأصل اورد العين إلى صاحبه أي تسليمه اياه فقوله هو برئ أخبار عن ثبوت البراءة باحد هذين السببين بخلاف ابراتك على وجه الانشاء لان معناه اثبات البراءة الآن بهذا اللفظ واسقاط للعين به والعين لا تقبل الاسقاط فلا يصح أي فلا تبرأ ذمة المبرأ بذلك وإن كانت لا تسمع الدعوى عليه إذا كان منكرا كما قدمناه (واما) ما ذكره من الفرق بين التخصيص والتعميم في انشاء الإبراء عن دعوى الأعيان فغير ظاهر بل الظه عدم سماع الدعوى مطلقا سواء خصص أو عم بل إذا كانت لا تسمع في التخصيص فقد يقال لا تسمع في التعميم بالأولى وأما ما استند إليه من عبارة القنية فسيأتي الكلام عليه في الخاتمة ان شاء الله