تعالى (فصول ستة) في ذكر قيود لما اطلق في العبارات المارة (الفصل الأول) لو قيد الإبراء فأقر أنه لا حق لى على فلان فيما اعلم إقام بينة له عليه بحق سمى قبل هذا الإقرار فانها تقبل بينته وهذه البراءة ليست بشيء هكذا ذكر في الكتاب ولم يحك فيه خلافا ومن مشايخنا من قال ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة ومحمد فأما على قول أبي يوسف لا تصح دعواه فلا يقبل منه ومنهم من قال هذا عندهم جميعا وكذا إذا قال في قلبي أو في رائي أو فيما اظن أو فيما احسب أو حسابي أو في كتابى فهذا كله باب واحد ولو قال قد علمت انه لا حق لى على فلان لم اقبل منه بينة كذا في خزانة المفتين والتتارخانية (الفصل الثاني) قال الشرنبلالي لا يصح الإبراء عن الدين قبل لزوم ادائه إلا في مسائل نبه عليها في البحر من باب خيار الشرط وإذا سكت المقوله صح الإقرار ويرتد بالرد برده وكذلك الإبراء عن الدين واختلف المشايخ في اشتراط مجلس الإبراء لصحة الرد ولا يصح تعليق الإبراء بصريح الشرط كان اديت إلى غدا كذا فانت برئ من الباقى ويصح تعليقه بمعنى الشرط نحو قوله انت برئ من كذا على ان تؤدى إلى غدا كذا لما فيه من معنى التمليك ومعنى الاسقاط وإذا قال لمديونه ان مت (بفتح تاء الخطاب) فانت برئ لم يصح لانه كقوله ان دخلت الدار فانت برئ واما ان قال ان مت (بضم تاء المتكلم) فانت برئ أو انت في حل جاز لانه وصية كما في العمادية وجامع الفصولين وقاضى خان والتاترخانية عن النوازل فليتنبه لذلك فإنه مبهم (الفصل الثالث) الإبراء عن المجهول صحيح قضاء وديانة لكن بشرط ان يكون لشخص معين أو قبيلة معينة محصورة فإبراء المجهول ولو عن شيء معلوم لا يصح بخلاف إبراء المعلوم واو عن مجهول فإنه صحيح (قال) في المحيط لو قال لا دين لى على أحد ثم ادعى على رجل دينا صبح لاحتمال انه وجب بعد الإقرار وفي نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو قال كل من لى عليه دين فهو برئ منه لاتبراء غرماؤه من ديونه إلا ان يقصد رجلا بعينه فيقول هذا برئ مما عليه أو قبيلة فلان وهم يحصون وكذلك لو قال استوفيت جميع مالى على الناس من الدين لا يصح لما عرف في كتاب الهبة من هبة الدين وابرائه انتهى ونصه في الهبة هبة الدين ممن عليه الدين إبراء واسقاط حقيقة فالجهالة أي في الدين لا تمنع صحته أي الإبراء ولو حلله من كل حق له عليه ولم يعلم بما عليه برئ حكما لا ديانة عند محمد وقال أبو يوسف برئ ديانة أيضا وهو الأصح كما لو علم بما عليه انتهى (وقال) في التجنيس والمزيد وعليه أي على قول أبي يوسف الفتوى انتهى ثم علله في المحيط بقوله لان الإبراء إسقاط ولا تفتقر صحته