عن المشترى* وبرواية الحسن بأن الحرة البالغة العاقلة لو زوجت نفسها من غير كفؤ لا يصح لفساد الزمان * وافتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة * وببيع الوفاء * وبالاستصناع * وكذا الشرب من السقا بلا بيان قدر الماء* ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث وقدر الماء ونحو ذلك من المسائل التي اختلف حكمها لاختلاف عادات أهل الزمان واحوالهم التي لابد للمجتهد من معرفتها وهى كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها وسنذكر نبذة يسيرة مهمة منها (ويقرب) من ذلك مسائل كثيرة أيضا حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية كمسألة الاختلاف في الميزاب وماء الطاحون* وكذا الحكم بالحائط لمن له اتصال تربيع ثم لمن له عليه اخشاب لانه قرينة على سبق اليد* وتجويزهم الشهادة بالملك لمن رأيت بيده شيئا يتصرف به وبالزوجية لمن يتعاشران معاشرة الازواج* وكذا مسألة اختلاف الزوجين في امتعة البيت يجعل القول لكل واحد منهما في الصالح له وللزوج في غيره* وتحكيم سمة الإسلام وسمة الكفر في الركاز وفي الصلاة على القتلى في الحرب مع الكفار* وعدم سماع الدعوى ممن عرف بحب المردان على تابعه الأمر بمال كما افتى به المولى أبو السعود والتمرتاشي والرملى* وحبس المتهم بقتل ونحوه عند ظهور الامارات وجواز الدخول بمن زفت إليه ليلة العرس وإن لم يشهد عدلان بأنها زوجته* وقبول الهدية على يد الصبيان أو العبيد* واكل الضيف من طعام وضعه المضيف بين يديه والتقاط ما ينبذ في الطريق من نحو قشور البطيخ والرمان* والشرب من الحباب المسبلة* وعدم جواز الوضوء منها * وعدم سماع الدعوى ممن سكت بعد اطلاعه على بيع جاره أو قريبه دارا مثلا* وعدم سماعها ممن سكت أيضا بعد رؤيته ذا اليد يتصرف في الدار تصرف الملاك من هدم وبناء (ومنها) ما في اخر باب التحالف من البحر عن خزانة إلا كمل وكذا في التنوير رجل فقير بيده في بيته غلام معه بدرة فيها عشرون الفا فادعاه موسر معروف باليسار فهو للموسر* وكذا كناس في منزل رجل وعلى عنقه قطيفة فهى لصاحب المنزل* وكذا رجلان في سفينة فيها دقيق واحدهما بياع دقيق والآخر سفان فالدقيق للأول والسفينة للثانى* وكذا رجل يعرف ببيع شيء دخل منزل رجل ومعه شيء من ذلك فادعياه فهو للمعروف ببيعه انتهى* وكذا ما في كتب الفتاوى رجل دخل منزل رجل فقتله رب المنزل وقال انه داعر دخل ليقتلنى فلا قصاص لو الداخل معروفا بالدعارة لكن في البزازية وتجب الدية استحسانا لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص لا في المال* وكذا ما في شرح السير