الزيادة فكأنه لم يعرض ذلك المسوغ اصلا فيمضى على عقده الصحيح أو يفسخه معه ويجدد له عقدا أخر بالأجرة الثانية إلى انتهاء مدته فإذا انتهت المدة لم يبق له حق فح يخير المؤجر بين ابقائها معه بتجديد عقد آخر أو ايجارها لغيره باجر المثل إلا إذا كان له فيها حق القرار فلا تؤجر ثانيا من غيره لأنه وإن انتهت مدته وفرغ عقد اجارته لكن له فيها حق آخر فيكون ايجارها لغيره تضييعا لحقه فتؤجر منه بأجر المثل وكلما زاد أجر المثل يزاد عليه فإذا قبل ذلك يكون احق ويكون فيه رعاية للجانبين جانب جهة الوقف وجانب المستأجر على ما قدمناه (واما) إذا لم يكن له فيها حق القرار وفرغت مدة اجارته فلا قائل بأنها حق من غيره وأنه يلزم المؤجر ايجارها منه فإن هذا مخالف لما أطبقت عليه كتب ائمتنا متونا وشروحا وفتاوى من أنه بعد انتهاء المدة يلزم المستأجر تسليم الأرض فارغة وقلع بنائه وغراسه إلا إذا كانت معدة لذلك وثبت له فيها حق القرار كما علمت من استثناء أصحاب الفتاوى ذلك فيبقى ما عداه داخلا في اطلاق عبارات المتون والشروح (واما) مسئلة زيادة الأجرة فهى غير داخلة في كلام المتون وغيرها لأنها مصورة فيما إذا زادت أجرة المثل في اثناء المدة لا بعد انتهائها فإذا كانت الزيادة في اثناء المدة كان المستأجر الأول احق إذا قبل الزيادة لأن له حقا وهو بقاء عقد اجارته الصحيح كما اشار إليه في الفتاوى الرحيمية بقوله فإن قبلها فهو الاحق لحقه القائم انتهى ولذا لو كان عقده فاسدا لم يكن احق من غيره مع انهم يعاملون الفاسد معاملة الصحيح في كثير من المواضع وهنا لم يعاملوه معاملته فكيف إذا فرغت مدة عقده ولم يبق له عقد اصلا لا صحيح ولا فاسد فكيف يسوغ لعاقل فضلا عن فاضل أن يقول أنه احق من غيره ولا تخرج الأرض من بده ما دام يطلب ايجارها ولو في مدة خمسين سنة مثلا حتى يتوصل إلى دعوى ملكيتها ويتحكم في المؤجر ويترفع عليه لعلمه أنه لا يمكنه أن يخرجها من يده (فإن قلت) يمكن أن يكون أهل زماننا قاسوا هذه المسئلة على مسئلة ما إذا زاد أجر المثل في اثناء المدة وقبلها المستأجر (قلت) القياس له شروط مقررة في كتب الأصول منها وجود الجامع بين المقيس والمقيس عليه وقد علمت مما قررناه آنفا الفرق الواضح بين المسئلتين فلا جامع بينهما على أن القياس وظيفة المجتهد المطلق أو المجتهد المقيد كاصحاب الإمام وليس زماننا زمان اجتهاد ألا ترى ما ذكره في الخلاصة من أن فقيها من الفقهاء قال للصدر الشهيد انت مجتهد فقال ايها الفقيه ذهب الاجتهاد مع اهله وانا إذا عرفت أقوال العلماء وحكيتها على وجهها فاى نعمة اعظم منها وقال أيضا في كتاب القضاء القاضي