فحكم الحنبلى بصحة الإجارة وعدم قبول الزيادة بسبب تغير أجرة المثل لأن العبرة لوجودها في وقت العقد فإنه يصح وليس للحنفى نقض الإجارة بالزيادة كما لو حكم الحنبلى بصحة الإجارة الطويلة بعد أن وقعت الدعوى بأنها فاسدة فإنه ليس للحنفى ابطالها أيضا لوجود حكم الحنبلي بعد الدعوى بخصوص الحادثتين انتهى ملخصا وانت خبير بأن عدم قبول الزيادة هنا بسبب حكم الحنبلى الرافع للخلاف لا بسبب كون البينة الأولى اتصل بها القضاء فلا يخالف هذا ما افتي به اولا كما علمت (لا يقال) أن حكم الحاكم اولا بكونها أجرة المثل وبصحة العقد مانع لدعوى الزيادة العارضة لتضمنها فسخ العقد المحكوم بصحته (لانا نقول) حكمه اولا بما ذكر لا يمنع اعتبار ما يعرض كما لو عرض موجب للفسخ غير الزيادة العارضة (وقد) صرح بذلك الحانوتى أيضا في فتاويه فقال ولا يمنع الحاكم الحنفى من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها انتهى (قلت) وكذا لو حكم الحنبلى أيضا في ابتداء العقد بصحة الإجارة وبعدم انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو بالزيادة العارضة لأن الحكم لا يصح إلا بعد تقدم دعوى من خصمين وعدم الانفساخ بالموت أو بالزيادة العارضة لم يقع فيه التخاصم اولا ولا يصح الحكم به إلا إذا مات أحدهما أو زادت الأجرة فادعى خصم على آخر عند الحاكم الحنبلي مثلا بالفسخ فحكم بعدمه فهذا حكم صحيح يمنع الحنفى من الحكم بخلافه لأنه وقع بعد حادثة (قال) في الفواكه البدرية أن القضاء في حقوق العباد يشترط له الدعوى والمخاصمة الموصلة له شرعا على وجه تحصل المطابقة بين الدعوى والحجة والمقضى به الأماكان على سبيل الاستلزام الشرعي وليس للقاضى أن يتبرع بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصما إليه فيه وإن حصل بينهما التخاصم فيما لا تعلق له بذلك في الجملة انتهى (وفى رسالة العلامة قنالى زاده ولا يكفى في ذلك أن يعقد الإجارة اولا عند حاكم لا يرى فسخ الإجارة بالزيادة العارضة ولا كتابته في صك الإجارة ولا قوله في صك الإجارة أنه ثبت عندى انها أجرة المثل ولا قوله الغيت الزيادة العارضة فلا يفسخ بها أن وقعت لأن هذه في الحقيقة كلها فتاوى لا احكام نافذة لأن الحكم النافذ الذي يجعل المختلف فيه متفقا عليه هو ما يكون على وجه خصم جاحد كما ثبت في موضعه انتهى والله سبحانه اعلم (تتمة) ذكر في شرح الأشباه للبيرى عن الحاوى الحصيرى إذا زاد أجر المثل زيادة فاحشة كان المولى أن يفسخ الإجارة والزيادة الفاحشة مقدرة بنصف الذي آجر اولا لان الإجارة تنعقد ساعة فساعة حيث وجدت المنفعة انتهى ونقل ذلك العلامة