افتى في الخيرية وهو الموافق لقولهم أنه يفتى بما هو انفع للوقف (وفى) اجارات متن التنوير وشرحه الدر المختار وكذا يفتى بكل ما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة الحق الله تعالى حاوى القدسى انتهى (و) يشير إلى هذا قول البدائع آجر داراهي ملكه ثم غلا أجر الدار ليس له أن يفسخ العقد إلا في الوقف فإنه يفسخ نظرا للوقف انتهى ومقتضى هذا أنه لو حكم قاضى حنفى برواية عدم الفسيخ لا ينفذ حكمه لأن القاضي ليس له الحكم بخلاف معتمد مذهبه كما صرحوا به من (الخامة) فيما يستتبعه المقام ويحسن به الختام وهوانه لوثبت عند الحاكم وقت العقدان الأجر هو أجر المثل فهل تقبل الزيادة بعده أم لا ذكر في الدر المختار أنه تقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد بأنها باجر المثل وعزاء في شرح الملتقى إلى انفع الوسائل وقال واعتمده في الأشباه وغيرها فيه منحها المتولى فإن امتنع فالقاضى ثم قال وقد خالف فيه شيخ شيخنا الحانوتى في فتاويه فجزم بإن بينة الأثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض قال وبه أجاب بقية المذاهب انتهى قلت فليحفظ هذا فإنه أكثر وقوعا واقل وقوفا انتهى (اقول) والظ أنه اشتبه عليه الأمر فإن ما في انفع الوسائل هو ما لو شهدت البينة أن الأجرة في ابتداء العقد أجرة المثل وحكم بها الحاكم ثم زادت الأجرة في اثناء مدة العقد زيادة معتبرة عند الكل وشهد أهل الخبرة بذلك تقبل وللمتولى الفسخ وما في الحانوتى هو ما لو شهدت البينة الثانية بإن الأجرة التي كانت وقت العقد دون أجرة المثل فأجاب بقوله أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفى بأن بينة الأثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك فاجبت نعم الاجوبة المذكورة صحيحة انتهى كلام الحانوتي. ووجهه ما قالوا من أنه إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء بإحداهما لا تسمع الثانية وهنا كذلك تعارضت البينتان في شيء واحد وهو الأجرة الواقعة في ابتداء العقد في انها أجرة المثل أو دونها وسبق القضاء بالاولى فلا تسمع الثانية بخلاف ما إذا شهدت الثانية بإنها الجرة المثل زادت زيادة معتبرة في اثناء المدة فانها تسمع لأنها شهدت بأمر عارض غير ما شهدت به البينة الأولى فلم تتعارض البينتان كما لا يخفى (نعم) افتى الحانوتى أيضا بأنه لو حكم الحاكم بأن الإجارة وقعت اولا باجرة المثل بعد دعوى وقوعها بدون أجرة المثل ثم ادعى عند حنبلى بأن أجرة المثل قد زادت