إذا زادت عند الكل هذه الجملة في مزارعة شرح الطحاوى انتهى (وقد) ذكر هذه المسئلة في انفع الوسائل وأكثر فيها من النقول عن كتب أئمتنا المعتبرة فمنهم من اقتصر على رواية شرح الطحاوى كقاضي خان في الاجارات وصاحب القنية والبدائع والينابيع وغيرهم ومنهم من اقتصر على الرواية الأخرى كقاضي خان في الوقت والخاصى في فتاويه والحسام الشهيد في واقعاته وصاحب خزانة الأكل وصاحب الأحكام ومنية المفتى والمحيط ومنهم من ذكر الروايتين كصاحب الذخيرة وتتمة الفتاوى وليس في شيء مما نقله عن هذه الكتب ذكر العرض على المستأجر الأول ولا ذكر أنه احق (نعم) ذكر ذلك في جامع الفصولين فقال ولو غلت الأجرة لا تفسخ في رواية لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد وتفسيح في رواية ويجدد العقد والى وقت الفسخ لزم المسمى الأول ثم فيما بعد، لورضى المستأجر الأول بالزيادة فهو أولى من غيره ولو لم يمكن فسخ العقد بأن كان فيها زوع فالى وقت زيادته لزم المسمى الأول وبعد الزيادة يجب أجر مثلها وزيادة الأجرة تعتبر أو زادت عند الكل حتى لو زاد واحد تعنتا لا تعتبر هذه الزيادة انتهى. وعليه مشى صاحب البحر كما قدمناه وتبعه تلميذه التمرتاشى في متن التنوير من كتاب الوقف (وقد) يقال أن ما صرح به في جامع الفصولين هو مرادهم وإن سكتوا عنه لأن قولهم على رواية شرح الطحاوى يفسخ ويجدد العقد يشير إلى تجديده مع المستأجر الأول وفائدة التجديد الزامه بالزيادة العارضة لأنه قبل الفسيخ لا يلزمه إلا المسمى والمراد بالفسخ والتجديد قبول المستأجر الزيادة من وقتها لأنه لا يكون إلا بالرجوع عن العقد الأول الذي كان بدون هذه الزيادة لكن الظاهر أن الفسخ غير لازم ويكون قبوله الزيادة بالعقد الأول بمنزلة زيادة المشترى في ثمن المبيع فانها تلزم بدون فسخ العقد نعم يلزم الفسخ لو امتنع من قبول الزيادة لتؤجر من غيره (ثم) ما ذكر من هاتين الروايتين قال بعض العلماء انهما قريبتان من التساوى في القوة والرجحان لم ار الترجيح الصريح إلا فيما نقله في انفع الوسائل عن فتاوى برهان الدين أبي المعالى محمود بن عبد العزيز أنه يفتى بأن له فسخ العقداى فهو ترجيح لرواية شرح الطحاوى لكن لو حكم حنفى أو غيره برواية أهل سمرقند كان مجمعا عليه وليس لحنفى آخر نقضه انتهى (قلت) لكن صرح في إجارات الدر المختار بأن المختار قبول الزيادة فيفسحها المتولى فإن امتنع فالقاضى ثم قال بعد اسطر للمتولى فسخها وعليه الفتوى وقال في شرح الملتقى اما على رواية شرح الطحاوى فيفسخ وتجدد للآتى من الزمان وهو الصحيح وعليه الفتوى انتهى (قلت) وبه