ذلك ضياع القرآن فكيف يسوغ مخالفة المذهب الذي عليه ائمتنا الثلاثة بدون وجود العلة التي هي سبب مخالفة المتأخرين الا ترى أنه لو انتظم بيت المال وصار للمعلمين والائمة والمؤذنين عطايا منه تكفيهم كما كان في الصدر الأول لا يمكن المتأخر بن أن يقولوا بجواز أخذ الأجرة فانهم لم يخالفوا المتقدمين إلا لهذه الضرورة فإذا زالت العلة لم يبقى وجه للمخالفة فمن علم وجه قول المتأخرين وعرف من اين قالوا علم قطعا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التلاوة المجردة ولا على نحو الصوم والصلاة ومن لم يعلم ذلك قال برأيه ما قال وركب متن عميا توقعه في الاهوال (ثم اعلم) أن ما ذكرنا من أن المستأجر الأول احق مبنى على أن المتولى له فسخ الإجارة بالزيادة العارضة في اثناء المدة وهى رواية شرح الطحاوى اما على رواية أهل سمرقند من أنه ليس له الفسخ لأن العبرة لابتداء العقد فلا يتأتى القول بأنه احق من غيره بالاستئجار لأن عقد اجارته باق لا يمكن فسخه (قال) في الخانية من كتاب الاجارات المتولى إذا آجر حام الوقف من رجل ثم جاء آخر وزاد في أجرة الحمام قالوا أن كان حين آجر الحمام من الأول آجره بأجرة مثله أو بنقصان يسير يتغابن الناس في مثله فليس للمتولى أن يخرج الأول قبل انقضاء مدة الإجارة وإن كانت الإجارة الأولى بما لا يتغابن فيه تكون فاسدة وله أن يؤاجرها اجارة صحيحة اما من الأول أو من غيره بأجرة المثل أو بالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجر وإن كانت الإجارة الأولى باجر المثل ثم ازداد أجر مثلها كان للمتولى أن يفسخ الإجارة وما لم يفسخ يكون على المستأجر المسمى كذا ذكره الطحاوى انتهى (وفيها) أيضا من كتاب الوقف في فصل اجازة الوقف رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل فلما دخلت السنة الثانية كثرت رغبات الناس وازداد أجر الأرض قالوا ليس للمتولى أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل انما يعتبر وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر التغير بعد ذلك انتهى فقد مشى اولًا على رواية شرح الطحاوى وثانيا على رواية أهل سمرقند (وفى) الذخيرة إذا استأجر ارض الوقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل حتى جازت الإجارة فرخصت الأجرة لا تنفسخ وإذا زاد أجر مثلها بعد مضى مدة على رواية أهل سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شرح الطحاوى يفسخ ويجدد العقد والى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى وإذا كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة بإن كان فيها زرع لم يستحصد بعد فالى وقت زيادته يجب المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها وزيادة الاجر تعتبر